ثم (3) لا يخفى أنه - بناء على إمكان الترتب وصحته - لا بد من الالتزام
____________________
لوفائه بغرض واحد يقوم بكل واحد من الافراد المتباينة. نظير الملاك الواحد القائم بكل واحد من أفراد الواجب التخييري. وبناء على تعلق الأوامر بالطبائع ليس المأمور به مباينا له، بل يشمله، لكون الفرد المزاحم من أفراده بما هو هو، وإن لم يكن من أفراده بما هو مأمور به. وهذا الفارق أوجب كون جريان القول بصحة الفرد المزاحم - بناء على القول بتعلق الأوامر بالافراد - أخفى من جريانه على القول بتعلقها بالطبائع.
(1) يعني: جريان ما تقدم من صحة الفرد المزاحم بالامر المتعلق بغيره.
(2) لعله إشارة إلى: أن تصحيح المهم بالامر المتعلق بغيره أجنبي عن مقالة القائلين باعتبار الامر الفعلي، لان ظاهر كلامهم: اعتبار كون المأتي به متعلقا لأمر فعلي.
وأما فيما إذا تعلق الامر بغيره، فهو كإتيان الصلاة بداعي أمر الصوم، أو الزكاة مثلا، فلا أمر فعلي يتعلق به.
فالامر بالتأمل إشارة إلى: صحة ما تقدم من قوله: (ودعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها. إلخ)، أو إشارة إلى: عدم جريان هذا البحث على القول بتعلق الأوامر بالافراد، لمباينة المأمور به للمأتي به.
(3) هذا إشارة إلى: أن المهم في بحث الترتب هو إثبات إمكانه. وأما وقوعه فلا حاجة إلى البحث عنه، بل إمكانه مساوق لوقوعه، إذ المفروض وجود الخطابين المتزاحمين في الشرعيات، كالأمر بالصلاة وإنقاذ الغريق المؤمن. والمزاحمة لا تقتضي عقلا إلا امتناع اجتماع المتزاحمين عرضا، لا طولا - كما هو قضية الترتب - فإن جعل أحدهما في طول الاخر رافع لهذا المحذور العقلي. فبناء على إناطة صحة العبادة بالامر، وعدم كفاية مجرد الملاك في صحتها - كما هو مبنى القائلين ببطلان الترتب
(1) يعني: جريان ما تقدم من صحة الفرد المزاحم بالامر المتعلق بغيره.
(2) لعله إشارة إلى: أن تصحيح المهم بالامر المتعلق بغيره أجنبي عن مقالة القائلين باعتبار الامر الفعلي، لان ظاهر كلامهم: اعتبار كون المأتي به متعلقا لأمر فعلي.
وأما فيما إذا تعلق الامر بغيره، فهو كإتيان الصلاة بداعي أمر الصوم، أو الزكاة مثلا، فلا أمر فعلي يتعلق به.
فالامر بالتأمل إشارة إلى: صحة ما تقدم من قوله: (ودعوى أن الامر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها. إلخ)، أو إشارة إلى: عدم جريان هذا البحث على القول بتعلق الأوامر بالافراد، لمباينة المأمور به للمأتي به.
(3) هذا إشارة إلى: أن المهم في بحث الترتب هو إثبات إمكانه. وأما وقوعه فلا حاجة إلى البحث عنه، بل إمكانه مساوق لوقوعه، إذ المفروض وجود الخطابين المتزاحمين في الشرعيات، كالأمر بالصلاة وإنقاذ الغريق المؤمن. والمزاحمة لا تقتضي عقلا إلا امتناع اجتماع المتزاحمين عرضا، لا طولا - كما هو قضية الترتب - فإن جعل أحدهما في طول الاخر رافع لهذا المحذور العقلي. فبناء على إناطة صحة العبادة بالامر، وعدم كفاية مجرد الملاك في صحتها - كما هو مبنى القائلين ببطلان الترتب