منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٣
يكون قهريا، فلا بد من الاجزاء عقلا. ولعلنا نتعرض لتوضيحه فيما بعد.
وثانيها: الترتب المتقدم شرحه. ولما كان تصحيح الضد العبادي المهم بالملاك عند المزاحمة للأهم منوطا بوجود الملاك، ولا طريق إلى إحرازه حال المزاحمة وسقوط الامر، فلا محيص عن إثبات الملاك أولا حتى تصحح به العبادة ثانيا.
وتنقيح البحث فيه موقوف على التكلم في مقامين:
الأول: في استكشاف الملاك بعد سقوط الامر بالتزاحم.
والثاني: في إثبات الاكتفاء به في عبادية المهم.
أما المقام الأول، فحاصل الكلام فيه: أنه قد استشكل في وجود الملاك في الضد المهم المزاحم للأهم بما حاصله: أن الامر لما كان لاحداث الداعي لايجاد متعلقه، فلا بد أن يكون متعلقه مقدورا للمكلف حتى ينبعث عن الامر نحوه، ويحصل له الداعي إلى الاتيان به، فنفس الامر يقتضي اعتبار مقدورية متعلقه، فإذا كانت القدرة معتبرة في المتعلق كانت من قيوده الدخيلة في ملاكه، فينتفي بانتفائها، فتكون القدرة كسائر المأخوذة في الموضوع، كالبلوغ والعقل من الشرائط العامة، والاستطاعة ومالكية النصاب وغيرهما من الشرائط الخاصة، فإن الشروط بأسرها دخيلة في الملاك، ومقومة له، بحيث ينتفي بانتفائها.
وعلى هذا، ففي صورة مزاحمة الواجب المهم للأهم تنتفي القدرة على إيجاد المهم، فينتفي الملاك أيضا، فيسقط الامر، ومع سقوطه لا مجال لاستكشاف الملاك حتى يمكن تصحيح العبادة به، هذا.
وأنت خبير بأن انتفاء الملاك بالمزاحمة الرافعة للقدرة مبني على كون القدرة من شرائط نفس الخطاب، كالبلوغ، والعقل، والحرية، و غيرها من الشرائط