منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
بالنسبة إلى وجوبالحج، فهي دخيلة في الملاك أيضا.
فالمتحصل: أن القدرة إن لم تؤخذ في الخطاب لم تكن دخيلة في الملاك، فهو باق بعد انتفائها. وإن كانت تشريعية كانت دخيلة فيه، فينتفي بانتفائها.
فإذا نهض دليل على دخل القدرة في الملاك بأن أخذت شرطا للوجوب، فلا كلام، وإلا فمقتضى إطلاق المادة عدم تقيدها بها، فلا تكون دخيلة في الملاك، إذ لو كانت قيدا لوجب على المتكلم بيانه، وإلا لأخل بغرضه.
لا يقال: إنه يمتنع التمسك بالاطلاق في المقام، لوجود المانع، وهو القدر المتيقن في مقام التخاطب أعني به: حكم العقل باختصاص التكليف بالمقدور، والفرد المزاحم للأهم غير مقدور، فلا يتوجه إليه حتى يكشف عن وجود الملاك، فلا مجال للتمسك بالاطلاق لاحرازه.
فإنه يقال: قد عرفت: أن القدرة ما لم تؤخذ في لسان الدليل من قيود موضوع الخطاب لم يكن وجه لدخولها في موضوع الحكم حتى تكون دخيلة في الملاك، والعقل إنما يحكم بعدم مطلوبية غير المقدور، لقبح مطالبة العاجز. وقد عرفت:
أن القدرة التكوينية التي يحكم العقل باعتبارها في متعلق الحكم ليست دخيلة في الملاك، لعدم كونها شرطا لموضوع الحكم، بل دخيلة في حسن الخطاب فقط مع تمامية الملاك بدونها، فليس هذا المتيقن في مقام التخاطب الذي لا يكون القدرة فيه دخيلة في الملاك مانعا عن الاطلاق، كما لا يكون اعتبار القدرة في المتعلق بنفس الطلب مانعا عن الاطلاق، لما تقدم: من امتناع كونه قيدا للمتعلق، حيث إنه متأخر عن المتعلق برتبتين، ويمتنع الاطلاق بعين امتناع التقييد، بناء على ما أشرنا إليه مرارا من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة.
فالمتحصل: أن ملاك الضد العبادي المهم موجود بعد سقوط أمره بالمزاحمة