____________________
(1) غرضه: دفع الاشكال الذي ذكره بقوله: (إن قلت: التمانع بين الضدين).
توضيحه: أن للتمانع إطلاقين:
أحدهما: التعاند بين شيئين بحيث يمتنع اجتماعهما في الوجود، كامتناع اجتماع المتناقضين.
والاخر: كون أحدهما مانعا عن الاخر بالمعنى المصطلح عندهم، بأن يكون عدمه دخيلا في وجود الاخر، ومتقدما عليه طبعا تقدم جز العلة على المعلول، فنقول:
إن أريد بالتمانع المفروض في السؤال: المعنى الأول، فلا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، لكنه لا يثبت مرام الخصم - وهو: مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - لان مجرد التعاند بين وجود شيئين لا يستلزم كون أحدهما مانعا مصطلحا عن الاخر، لان له ضابطا لا ينطبق على الضدين، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وإن أريد به: المعنى الثاني، فهو وإن كان مقتضيا لمقدمية عدم أحدهما لوجود الاخر، لكن التمانع بهذا المعنى غير ثابت في الضدين، بل مقتضى البرهان الآتي خلافه.
وبالجملة: القدر الثابت من التمانع هو: استحالة اجتماعهما في الوجود، وأما مقدمية عدم أحدهما للاخر، فليست بثابتة، لعدم انطباق ضابط المانع عليه، إذ محصل ضابطه هو: أن المانع المصطلح عبارة عما ينافي ويزاحم المقتضي - بالكسر - في تأثيره، وترتب المقتضى - بالفتح - عليه، بحيث يكون عدمه من أجزأ علة وجود الأثر، ومتقدما عليه، كالتقدم الطبعي لسائر أجزأ العلة الناقصة على المعلول.
وهذا المعنى من المانع لا ينطبق على الضد، لكون الضدين كالنقيضين في رتبة واحدة، لوضوح عدم تقدم وجود السواد على وجود البياض بشئ من أنحاء السبق، بل هما في رتبة واحدة، ومع وحدة رتبة العينين لا بد أن يكون نقيض كل منهما أيضا في رتبة عين الاخر، حفظا لمرتبة النقيضين، فعدم السواد يكون في رتبة وجود
توضيحه: أن للتمانع إطلاقين:
أحدهما: التعاند بين شيئين بحيث يمتنع اجتماعهما في الوجود، كامتناع اجتماع المتناقضين.
والاخر: كون أحدهما مانعا عن الاخر بالمعنى المصطلح عندهم، بأن يكون عدمه دخيلا في وجود الاخر، ومتقدما عليه طبعا تقدم جز العلة على المعلول، فنقول:
إن أريد بالتمانع المفروض في السؤال: المعنى الأول، فلا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، لكنه لا يثبت مرام الخصم - وهو: مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر - لان مجرد التعاند بين وجود شيئين لا يستلزم كون أحدهما مانعا مصطلحا عن الاخر، لان له ضابطا لا ينطبق على الضدين، كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وإن أريد به: المعنى الثاني، فهو وإن كان مقتضيا لمقدمية عدم أحدهما لوجود الاخر، لكن التمانع بهذا المعنى غير ثابت في الضدين، بل مقتضى البرهان الآتي خلافه.
وبالجملة: القدر الثابت من التمانع هو: استحالة اجتماعهما في الوجود، وأما مقدمية عدم أحدهما للاخر، فليست بثابتة، لعدم انطباق ضابط المانع عليه، إذ محصل ضابطه هو: أن المانع المصطلح عبارة عما ينافي ويزاحم المقتضي - بالكسر - في تأثيره، وترتب المقتضى - بالفتح - عليه، بحيث يكون عدمه من أجزأ علة وجود الأثر، ومتقدما عليه، كالتقدم الطبعي لسائر أجزأ العلة الناقصة على المعلول.
وهذا المعنى من المانع لا ينطبق على الضد، لكون الضدين كالنقيضين في رتبة واحدة، لوضوح عدم تقدم وجود السواد على وجود البياض بشئ من أنحاء السبق، بل هما في رتبة واحدة، ومع وحدة رتبة العينين لا بد أن يكون نقيض كل منهما أيضا في رتبة عين الاخر، حفظا لمرتبة النقيضين، فعدم السواد يكون في رتبة وجود