منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤٤٨
الالتزام بذلك، فبطلان اللازم يكشف عن بطلان القول بدخل عدم الضد في وجود الضد الاخر من باب دخل عدم المانع.
فالمتحصل: أنه لا وجه لمقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر.
كما لا وجه لوجوب مقدمة الواجب، كي يقال: إن عدم الضد - كالصلاة - واجب لكونه مقدمة للواجب - كالإزالة - فتحرم الصلاة، لكونها مانعة عن الواجب، هذا.
ثم إنه يترتب الثمرة على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الاخر، و هي: مسألة الوضوءالارتماسي فيما إذا كان بعض أعضاء الوضوء متنجسا، كاليد، ورمسها في الماء قاصدا به الوضوء.
فعلى القول بالمقدمية لا يصح الوضوء، إذ لا بد من تقدم عدم النجاسة على الغسل الوضوئي، فلا يتحقق الوضوء، وطهارة العضو برمس واحد، لكونهما - بعد وضوح معلوليتهما لهذا الرمس - في رتبة واحدة.
وعلى القول بعدم المقدمية، وكون عدم أحد الضدين في رتبة وجود الاخر يصح الوضوء، إذ لا يعتبر تقدم عدم نجاسة العضو على الغسل الوضوئي، فلا مانع من تحقق طهارة العضو والغسل الوضوئي برمس واحد.
وكذا الحال في الغسلالارتماسي في الماء المعتصم مع نجاسة جميع البدن أو بعضه، فإن الغسل صحيح برمس واحد - بناء على عدم المقدمية -، وباطل بناء عليها، فلاحظ وتأمل.
وكذا تظهر الثمرة في جعل الشرطية لاحد الضدين، كالاستقبال في الصلاة والمانعية للاخر - كالاستدبار -، فإنه - بناء على مانعية أحد الضدين للاخر ليكون عدمه دخيلا في وجود الاخر من باب دخل عدم المانع - يلغو، بل يمتنع جعل كلتيهما، وإنما الممكن جعل الشرطية فقط، لأنه - بناء على ترتب أجزأ العلة - يكون الشرط مقدما على المانع، فيستند الأثر إليه، لا إلى المانع.