____________________
(1) متعلق بقوله: (اختلاف)، كما أن قوله: (في الوجود) متعلق ب:
المتلازمين.
(2) جواب - أما -، وحاصله: منع اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده من ناحية التلازم، كمنعه من جهة مقدمية عدم الضد.
وملخص وجه منع الاقتضاء من ناحية التلازم أيضا هو: منع الكبرى، و هي: لزوم اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم، وذلك لما تقرر عند مشهور العدلية: من تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريعها، والتلازم المذكور يوجب ثبوت الحكم للملازم بلا ملاك يدعو إلى تشريعه له، لوضوح أن المفروض عدم الملاك إلا في متعلق الحكم، كالاستقبال الذي هو واجب، لمصلحة فيه.
وأما ملازمه - كاستدبار الجدي في بعض الأمكنة - فلا ملاك له يقتضي وجوبه. وإثبات الوجوب له للتلازم بينه وبين الاستقبال الواجب مما لا يساعده برهان، ولا وجدان - كما في البدائع -. نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الاخر، كالاستقبال، فإن ملازمه - كالاستدبار في بعض الأقطار - يمتنع أن يكون محرما، لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال، ومعجزا للعبد عن امتثاله.
(3) يعني: بحيث يكون ذلك الحكم المغاير الفعلي معجزا للمكلف عن امتثال التكليف بالملازم الاخر، كالحرمة بالنسبة إلى الوجوب، كما تقدم توضيحه.
(4) الضمير راجع إلى - الاخر -، يعني: لا أن يكون أحد المتلازمين - كاستدبار الجدي - محكوما بحكم الاخر كالاستقبال.
والحاصل: أن مبنى اعتبار وحدة المتلازمين وجودا في الحكم ممنوع جدا، إذ لا دليل على لزوم اشتراكهما في الحكم، كما عن الكعبي القائل بلزوم اتحادهما فيه.
المتلازمين.
(2) جواب - أما -، وحاصله: منع اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده من ناحية التلازم، كمنعه من جهة مقدمية عدم الضد.
وملخص وجه منع الاقتضاء من ناحية التلازم أيضا هو: منع الكبرى، و هي: لزوم اتحاد المتلازمين وجودا في الحكم، وذلك لما تقرر عند مشهور العدلية: من تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من الملاكات الداعية إلى تشريعها، والتلازم المذكور يوجب ثبوت الحكم للملازم بلا ملاك يدعو إلى تشريعه له، لوضوح أن المفروض عدم الملاك إلا في متعلق الحكم، كالاستقبال الذي هو واجب، لمصلحة فيه.
وأما ملازمه - كاستدبار الجدي في بعض الأمكنة - فلا ملاك له يقتضي وجوبه. وإثبات الوجوب له للتلازم بينه وبين الاستقبال الواجب مما لا يساعده برهان، ولا وجدان - كما في البدائع -. نعم لا بد أن لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلي يوجب عجز المكلف عن امتثال أمر الملازم الاخر، كالاستقبال، فإن ملازمه - كالاستدبار في بعض الأقطار - يمتنع أن يكون محرما، لكونه سالبا للقدرة على إطاعة أمر الاستقبال، ومعجزا للعبد عن امتثاله.
(3) يعني: بحيث يكون ذلك الحكم المغاير الفعلي معجزا للمكلف عن امتثال التكليف بالملازم الاخر، كالحرمة بالنسبة إلى الوجوب، كما تقدم توضيحه.
(4) الضمير راجع إلى - الاخر -، يعني: لا أن يكون أحد المتلازمين - كاستدبار الجدي - محكوما بحكم الاخر كالاستقبال.
والحاصل: أن مبنى اعتبار وحدة المتلازمين وجودا في الحكم ممنوع جدا، إذ لا دليل على لزوم اشتراكهما في الحكم، كما عن الكعبي القائل بلزوم اتحادهما فيه.