منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٤١٧
ما (1) لم يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك (2)، ويترشح من طلب تركهما (3) طلب ترك خصوص هذه المقدمة (4)، فلو لم يكن (5) للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.
____________________
فقوله: - نعم - إشارة إلى القسم الأول من قسمي مقدمات الحرام و المكروه اللذين تعرضنا لهما بقولنا: (أحدهما: ما يكون علة تامة.
إلخ).
(1) المراد بالموصول هو المقدمة، وضمير - معه - راجع إليه.
يعني: المقدمة التي لم يتمكن المكلف مع فعلها من الترك المطلوب، وهو ترك الحرام أو المكروه، فلا محالة تكون مطلوبة بالطلب الغيري.
(2) يعني: بالطلب الغيري المقدمي.
(3) أي: الحرام والمكروه.
(4) أي: الجز الأخير من العلة التامة المركبة، أو نفس العلة البسيطة.
(5) هذا متفرع على كون المقدمة المحرمة خصوص ما يتوقف عليه وجود الحرام، بحيث يترتب عليها قهرا، ولا يتمكن المكلف معها من ترك الحرام أصلا.
وحاصله: أنه - بناء على ذلك - لو فرض أن الحرام أو المكروه ليس له مقدمة من القسم الثاني، بأن كانت جميع مقدماته من قبيل القسم الأول الذي لا يترتب وجود الحرام أو المكروه عليها قهرا، بل يبقى المكلف مع إتيانه بتلك المقدمات مختارا أيضا في فعله للحرام أو المكروه، وتركه لهما، كما إذا كان الحرام أو المكروه فعلا اختياريا منوطا وجوده باختياره، وإرادته، لما اتصف شئ من مقدماته بالحرمة، إذ لو أتى بجميعها، ولم يرد فعل الحرام لا يتحقق الحرام في الخارج، لان عدمه حينئذ مستند إلى عدم الإرادة، لا إلى وجود المقدمات، حتى يكون التوصل بها إلى الحرام موجبا لحرمتها الغيرية.
فقوله: (لا يبقى معها. إلخ) صفة لقوله: - مقدمة -، يعني: بأن كان جميع مقدماته بحيث لو أتى بها المكلف يبقى مع ذلك مختارا في فعل الحرام وتركه.
(٤١٧)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست