وفيه: - بعد إصلاحه (4)
____________________
اشتراط وجوبه بوجودها، وهو خلاف ما فرضناه من إطلاق الوجوب.
ومن البديهي: بطلان كلا المحذورين. فعدم وجوب المقدمة الذي هو منشأ هذين المحذورين أيضا واضح البطلان، لكشف فساد اللازم - وهو عدم وجوب ذي المقدمة - عن بطلان الملزوم، وهو عدم وجوب المقدمة.
(1) يعني: وحين تحقق الترك المفروض جوازه فإن بقي الواجب.
إلخ.
(2) هذا هو المحذور الأول الذي عرفته آنفا.
(3) أي: وإن لم يبق الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب - وهو ذو المقدمة - عن الوجوب، وهذا خلف، وقد مر توضيحه. وهذا هو المحذور الثاني.
(4) غرضه (قده): إصلاح هذا البرهان بنحو يندرج في البراهين التي لها صورة، ثم التعرض لما يرد عليه من الاشكال، فينبغي التكلم في مقامين:
الأول: في إصلاح الدليل المزبور. والثاني: في إفساده.
أما المقام الأول، فملخص الكلام فيه: أن ظاهر قول المستدل: (لجاز تركها) لما كان واضح البطلان، إذ لا ملازمة بين الشرط - وهو:
عدم وجوب المقدمة شرعا - وبين الجزاء - وهو جواز الترك بمعنى إباحته شرعا -، ضرورة أن انتفاء الوجوب لا يقتضي خصوص الإباحة الشرعية، بل - بناء على عدم خلوها عن الحكم الشرعي - يتردد بين الأحكام الأربعة الباقية. وبناء على إمكان خلوها عن الحكم لا مانع من عدم الحكم الشرعي، فإيجاب ذي المقدمة لا يجتمع مع الحكم على المقدمة بما يضاد إيجاب ذيها، فلا حكم للمقدمة شرعا، بل لا بد من الرجوع إلى حكم العقل بلزوم الاتيان بها.
وإن شئت فقل: إن عدم وجوب المقدمة شرعا لا يقتضي إباحتها شرعا، وإلا
ومن البديهي: بطلان كلا المحذورين. فعدم وجوب المقدمة الذي هو منشأ هذين المحذورين أيضا واضح البطلان، لكشف فساد اللازم - وهو عدم وجوب ذي المقدمة - عن بطلان الملزوم، وهو عدم وجوب المقدمة.
(1) يعني: وحين تحقق الترك المفروض جوازه فإن بقي الواجب.
إلخ.
(2) هذا هو المحذور الأول الذي عرفته آنفا.
(3) أي: وإن لم يبق الواجب على وجوبه يلزم خروج الواجب - وهو ذو المقدمة - عن الوجوب، وهذا خلف، وقد مر توضيحه. وهذا هو المحذور الثاني.
(4) غرضه (قده): إصلاح هذا البرهان بنحو يندرج في البراهين التي لها صورة، ثم التعرض لما يرد عليه من الاشكال، فينبغي التكلم في مقامين:
الأول: في إصلاح الدليل المزبور. والثاني: في إفساده.
أما المقام الأول، فملخص الكلام فيه: أن ظاهر قول المستدل: (لجاز تركها) لما كان واضح البطلان، إذ لا ملازمة بين الشرط - وهو:
عدم وجوب المقدمة شرعا - وبين الجزاء - وهو جواز الترك بمعنى إباحته شرعا -، ضرورة أن انتفاء الوجوب لا يقتضي خصوص الإباحة الشرعية، بل - بناء على عدم خلوها عن الحكم الشرعي - يتردد بين الأحكام الأربعة الباقية. وبناء على إمكان خلوها عن الحكم لا مانع من عدم الحكم الشرعي، فإيجاب ذي المقدمة لا يجتمع مع الحكم على المقدمة بما يضاد إيجاب ذيها، فلا حكم للمقدمة شرعا، بل لا بد من الرجوع إلى حكم العقل بلزوم الاتيان بها.
وإن شئت فقل: إن عدم وجوب المقدمة شرعا لا يقتضي إباحتها شرعا، وإلا