____________________
(1) أي: الجعل بالعرض كاف في جريان الأصل فيه.
(2) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، و حاصله:
لزوم التفكيك بين اللازم والملزوم.
توضيحه: أن الملازمة - على تقدير ثبوتها - تقتضي عدم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وحيث إن الأصل لم يجر في نفس الملازمة كما تقدم عن المصنف، فلا بد أن لا يجري في المقدمة، لأنه إذا جرى فيها، وثبت بالأصل عدم وجوبها لزم التفكيك بين الملزوم - وهو الوجوب النفسي -، وبين اللازم - وهو الوجوب الغيري المقدمي -، مثلا: إذا جرى استصحاب عدم وجوب السير إلى الحج مع وجوب نفس الحج الذي هو ملزوم وجوب السير يلزم منه التفكيك بين الوجوبين، وهما: وجوب الحج نفسيا، ووجوب السير غيريا، فلا بد من الالتزام بعدم إجراء استصحاب عدم الوجوب في السير.
(3) هذا وقوله: - مع الشك - قيدان لقوله: - ولزوم التفكيك -.
يعني: يلزم لا محالة - مع الشك الموجب لجريان الأصل في وجوب المقدمة - التفكيك بين وجوبي الواجب ومقدمته.
(4) اللام للتعليل، وهو متعلق بقوله: - ولزوم -.
(2) هذا إشكال آخر على جريان استصحاب عدم وجوب المقدمة، و حاصله:
لزوم التفكيك بين اللازم والملزوم.
توضيحه: أن الملازمة - على تقدير ثبوتها - تقتضي عدم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها، وحيث إن الأصل لم يجر في نفس الملازمة كما تقدم عن المصنف، فلا بد أن لا يجري في المقدمة، لأنه إذا جرى فيها، وثبت بالأصل عدم وجوبها لزم التفكيك بين الملزوم - وهو الوجوب النفسي -، وبين اللازم - وهو الوجوب الغيري المقدمي -، مثلا: إذا جرى استصحاب عدم وجوب السير إلى الحج مع وجوب نفس الحج الذي هو ملزوم وجوب السير يلزم منه التفكيك بين الوجوبين، وهما: وجوب الحج نفسيا، ووجوب السير غيريا، فلا بد من الالتزام بعدم إجراء استصحاب عدم الوجوب في السير.
(3) هذا وقوله: - مع الشك - قيدان لقوله: - ولزوم التفكيك -.
يعني: يلزم لا محالة - مع الشك الموجب لجريان الأصل في وجوب المقدمة - التفكيك بين وجوبي الواجب ومقدمته.
(4) اللام للتعليل، وهو متعلق بقوله: - ولزوم -.