منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
- ادخل السوق واشتر اللحم - مثلا، بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب - ادخل - مثل المنشأ بخطاب - اشتر - في كونه (1) بعثا مولويا [1] وأنه حيث تعلقت إرادته (2)
____________________
(1) أي: الطلب المنشأ بخطاب: - ادخل -.
(2) أي: الانسان، وقوله: - وانه - معطوف على - أن الطلب - و الضمير للشأن.
المقدمة من قبيل لوازم الماهية -، فإنه أيضا خارج عن مورد النزاع، لان إنكاره يرجع إلى إنكار كونه من اللوازم.
فالوجوب المبحوث عنه دائر بين نحوين:
أحدهما: الوجوب الشرعي الأصلي - كما في القوانين - حيث قال (قده):
(الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي) إلى أن قال: (والمراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ، وثبت من الخطاب قصدا. وبالجملة:
النزاع في الخطاب بالكون على السطح هل هو تكليف واحد وخطاب بشئ واحد، أو تكليفات وخطاب بأمور: أحدها: الكون، والثاني:
نصب السلم والتدرج بكل درجة درجة، وغيرهما) انتهى كلامه رفع مقامه.
وظاهره: إرادة الوجوب الاستقلالي في مقابل الوجوب الضمني الثابت لأجزأ المركب، كما لا يخفى، وإن كان ظاهر عبارة الفصول خروجه أيضا عن محل النزاع، حيث قال: (كذلك لا نزاع في عدم تعلق الخطاب الأصلي بها، بحيث يكون الخطاب بالشئ خطابا به و بمقدمته، لظهور أن معنى - افعل - ليس إلا طلب الفعل فقط، دون ذلك مع طلب مقدماته).
ثانيهما: الوجوب التبعي المترشح من وجوب ذي المقدمة. والفرق بين هذا وما قبله هو: أن مختار المحقق القمي (قده) موقوف على الالتفات إلى المقدمية، كما لا يخفى وجهه. بخلاف الوجوب التبعي، فإنه لا يتوقف على ذلك، بل يجتمع مع القطع بعدم المقدمية أيضا.
[1] في كونه مولويا غموض، لان كل حكم عقلي يقع في سلسلة