____________________
المعلوم:
أن لوازم الماهية غير مجعولة، لأنها - كما عرفت آنفا - أمور منتزعة عن نفس الماهية مع الغض عن وجودها عينا، أو ذهنا، فلا جعل حقيقة إلا لمنشأ انتزاعها - وهو الماهية -، كما لا وجود لتلك اللوازم، بل وجودها بوجود منشأ انتزاعها، فالجعل واحد يضاف إلى الماهية بالذات، وإلى لوازمها بالعرض والمجاز.
وعليه: فيكون وجوب المقدمة كزوجية الأربعة في عدم المجعولية، فليس وجوبها مجعولا شرعيا حتى يكون عدمه أيضا شرعيا ليجري فيه الأصل العملي.
كما أن وجوب المقدمة ليس أيضا من الموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي حتى يجري فيه الاستصحاب.
فالمتحصل: أن وجوب المقدمة لا يجري فيه الاستصحاب أصلا، لاختلال شرط جريانه وهو: كون مجراه مجعولا شرعيا، أو موضوعا ذا أثر شرعي.
(1) لما عرفت آنفا: من كون المجعول وجوب نفس الواجب، لا مقدمته.
(2) أي: على وجوب المقدمة، وغرضه ما مر: من عدم كون وجوب المقدمة ذا أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب بلحاظ ذلك الأثر، كجريانه في سائر الموضوعات بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار الشرعية.
(3) يعني: ولو كان أثر مجعول مترتب على وجوب المقدمة كحصول البر في نذر واجب بإتيان مقدمة الواجب - بناء على وجوبها -، و عدم حصوله - بناء على عدم وجوبها - لم يكن ذلك الأثر بمهم في المسألة الأصولية التي هي مورد
أن لوازم الماهية غير مجعولة، لأنها - كما عرفت آنفا - أمور منتزعة عن نفس الماهية مع الغض عن وجودها عينا، أو ذهنا، فلا جعل حقيقة إلا لمنشأ انتزاعها - وهو الماهية -، كما لا وجود لتلك اللوازم، بل وجودها بوجود منشأ انتزاعها، فالجعل واحد يضاف إلى الماهية بالذات، وإلى لوازمها بالعرض والمجاز.
وعليه: فيكون وجوب المقدمة كزوجية الأربعة في عدم المجعولية، فليس وجوبها مجعولا شرعيا حتى يكون عدمه أيضا شرعيا ليجري فيه الأصل العملي.
كما أن وجوب المقدمة ليس أيضا من الموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي حتى يجري فيه الاستصحاب.
فالمتحصل: أن وجوب المقدمة لا يجري فيه الاستصحاب أصلا، لاختلال شرط جريانه وهو: كون مجراه مجعولا شرعيا، أو موضوعا ذا أثر شرعي.
(1) لما عرفت آنفا: من كون المجعول وجوب نفس الواجب، لا مقدمته.
(2) أي: على وجوب المقدمة، وغرضه ما مر: من عدم كون وجوب المقدمة ذا أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب بلحاظ ذلك الأثر، كجريانه في سائر الموضوعات بلحاظ ما يترتب عليها من الآثار الشرعية.
(3) يعني: ولو كان أثر مجعول مترتب على وجوب المقدمة كحصول البر في نذر واجب بإتيان مقدمة الواجب - بناء على وجوبها -، و عدم حصوله - بناء على عدم وجوبها - لم يكن ذلك الأثر بمهم في المسألة الأصولية التي هي مورد