منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
نعم جعل وجوب المقدمة تبعي، لأنه تابع لوجوب ذيها. نظير الملكية للنتاج، فإن مالك الأصول يملك النتاج تبعا لملكية الأصول.
وبالجملة، فالحق: افتراق وجوب المقدمة عن لوازم الماهية كزوجية الأربعة، وعدم ارتباطه بها، وعدم مجال للتوهم المزبور حتى يحتاج إلى التكلف في دفعه.
ولو بني على كون وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية، فلا يجدي جواب المصنف (قده): (من كون وجوب المقدمة مجعولا بالجعل العرضي) ضرورة أن الجعل العرضي الثابت للمقدمة ليس جعلا حقيقة، لصحة سلبه عنه قطعا. والجعل الحقيقي لها منتف يقينا، ولا شك فيه حتى يجري فيه الأصل الذي موضوعه متقوم بالشك، إذ المفروض عدم قابلية لوازم الماهية للجعل المستقل.
والحاصل: أن الجعل العرضي ليس جعلا، والحقيقي منه مقطوع العدم، لعدم قابلية المورد له، فلا مجرى لأصالة العدم. هذا بناء على كون وجوب المقدمة لوجوب ذيها من قبيل لوازم الماهية.
وكذا الحال بناء على كونه من قبيل لوازم الوجود، لان وجوب المقدمة على هذا تبعي، فنقطع بوجوبها التبعي.
فالمتحصل: أنه لا أصل يجري في الملازمة التي هي جهة أصولية، ولا في وجوب المقدمة الذي هو جهة فقهية. هذا كله في أصالة العدم المراد بها الاستصحاب.
وإن أريد بها: أصالة البراءة، فكذلك أيضا. أما البراءة العقلية، فلأنها تجري لدفع العقاب المحتمل، ومن المعلوم: أنه في المقام معلوم العدم، لاتفاقهم على عدم ترتب العقوبة على ترك المقدمة، كعدم ترتب المثوبة على فعلها. وإنما العقاب على ترك الواجب النفسي المؤدي إليه ترك المقدمة.
وأما البراءة النقلية، فلأنها تجري في مقام الامتنان المستلزم لرفع استحقاق