منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
و بالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوصل (1) بها، وعدم جوازه أصلا بين أن يقال بالوجوب، أو يقال بعدمه [1] كما لا يخفى.
____________________
(1) الذي هو الغرض المهم من المقدمة، فلا يتفاوت الحال في ترتبه على المقدمة بين وجوبها وعدمه، لعدم إناطة ترتبه عليها بوجوبها.
[1] لا يخفى أنه إن كان غرض الوحيد البهبهاني (قده) مجرد جعل المقدمة المحرمة - بناء على وجوبها - من صغريات كبرى اجتماع الأمر والنهي، فلا يرد عليه هذا الاشكال الثالث، بداهة إناطة صغروية المورد لتلك الكبرى بوجوب المقدمة.
وإن كان غرضه (قده) من الثمرة المذكورة: تفريع الغرض من المقدمة - وهو التوصل بها إلى ذيها - على القول بوجوبها، فإشكال المصنف وارد عليه، لوضوح عدم توقف التوصل بالمقدمة المحرمة على القول بوجوبها، كما عرفت.
ولم أظفر إلى الان بعبارة الوحيد، ولكن حكي عنه: أن غرضه من الثمرة المذكورة هو الشق الثاني، فإن كان كذلك، فإشكال المصنف عليه في محله.
إلا أن يقال: بمقالة جماعة - بل المشهور - من جعل مناط المقربية في المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث الوجوب الغيري، فإنه على هذا التقدير تترتب الثمرة أيضا على القول بجواز الاجتماع، ضرورة أن عبادية المقدمة منوطة بقصد الوجوب الغيري، فلو لم تكن المقدمة واجبة امتنع الاتيان بها بقصد القربة، فظهرت الثمرة وهي: أن المقدمة المحرمة يمتنع إيجادها عبادة إلا على القول بوجوبها - بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي -، كما لا يخفى.