____________________
الاجتماع على القول بوجوبها، أم قيل بالامتناع. فلا يترتب على اندراج المقدمة المحرمة - بناء على الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها - في مسألة الاجتماع أثر عملي، وهو سقوط أمر ذيها بناء على امتناع الاجتماع.
وعلى الثاني - وهو: كون المقدمة تعبدية - ففائدة المقدمة - وهي التوصل بها إلى ذيها - لا تترتب عليها إذا كانت محرمة سواء أكانت المقدمة واجبة مع القول بامتناع الاجتماع، أم لم تكن واجبة، فإن الحرمة مانعة عن التعبد بها، فيمتنع التوصل بها إلى ذي المقدمة. كما أنه يجوز التوصل بها إلى ذيها مع القول بجواز الاجتماع، من دون فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه.
وبالجملة: ففي المقدمة العبادية أيضا لا مانع من التوصل بها - بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي - من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة وعدمه. كما أنه - بناء على امتناع الاجتماع - يمتنع التوصل بها مطلقا سواء أقلنا بوجوب المقدمة أم لا، فالملازمة وعدمها سيان بالنسبة إلى التوصل الذي هو المهم من المقدمة.
(1) بيان لوجه قوله: - لا دخل له في التوصل -، يعني: أن المهم من المقدمة - وهو التوصل - لا دخل للاجتماع وعدمه فيه، بالتقريب المتقدم آنفا.
(2) حق العبارة أن تكون كذلك: (كما لا يمكن التوصل بها إن كانت تعبدية. إلخ).
(3) معطوف على قوله: - وعدم جواز التوصل -.
وعلى الثاني - وهو: كون المقدمة تعبدية - ففائدة المقدمة - وهي التوصل بها إلى ذيها - لا تترتب عليها إذا كانت محرمة سواء أكانت المقدمة واجبة مع القول بامتناع الاجتماع، أم لم تكن واجبة، فإن الحرمة مانعة عن التعبد بها، فيمتنع التوصل بها إلى ذي المقدمة. كما أنه يجوز التوصل بها إلى ذيها مع القول بجواز الاجتماع، من دون فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة وعدمه.
وبالجملة: ففي المقدمة العبادية أيضا لا مانع من التوصل بها - بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي - من غير فرق في ذلك بين وجوب المقدمة وعدمه. كما أنه - بناء على امتناع الاجتماع - يمتنع التوصل بها مطلقا سواء أقلنا بوجوب المقدمة أم لا، فالملازمة وعدمها سيان بالنسبة إلى التوصل الذي هو المهم من المقدمة.
(1) بيان لوجه قوله: - لا دخل له في التوصل -، يعني: أن المهم من المقدمة - وهو التوصل - لا دخل للاجتماع وعدمه فيه، بالتقريب المتقدم آنفا.
(2) حق العبارة أن تكون كذلك: (كما لا يمكن التوصل بها إن كانت تعبدية. إلخ).
(3) معطوف على قوله: - وعدم جواز التوصل -.