منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٠
ذي المقدمة، لأجل المزاحمة (1). وإما لا حرمة لها لذلك (2)، كما لا يخفى.
وثالثا (: [1 [3 أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة
____________________
فعلى التقديرين: لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة حتى تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
ولا يخفى: أن مرجع ما أفاده المصنف (قده) من الاشكالين بقوله: (و فيه أولا. وثانيا. إلخ) إلى منع الصغرى، وأن المقدمة المحرمة و لو على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها لا تندرج في مسألة الاجتماع.
(1) بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة، وارتفاع وجوب ذي المقدمة لأهمية حرمة مقدمته.
(2) أي: للمزاحمة، فإن حرمة المقدمة ترتفع، لأهمية وجوب ذيها منها.
(3) هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة، وحاصله: أنه - بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع - لا يجدي ذلك، و لا يترتب على صغرويتها لها ثمرة عملية أصلا، وذلك لان المقدمة إما توصلية، وإما تعبدية.
فعلى الأول: يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين القول باجتماع الأمر والنهي وعدمه، لان التوصل بها إلى ذي المقدمة ذاتي، وغير مستند إلى الامر بها، ففائدة المقدمة - وهي: التوصل إلى ذي المقدمة الموجب لسقوط الامر به - تترتب عليها على كل حال سواء قيل بوجوب المقدمة أم لا، وسواء قيل بجواز

[1] قد حكى عن بعض أعاظم تلامذة المصنف قدس سرهما: أن الماتن قد ضرب في الدورة الأخيرة من البحث على الايراد الثاني، و جعل الايراد الثالث مكانه ولذا قال: (وثانيا ان الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة. إلخ) ولا بأس بما صنعه (قده)، إذ لا وجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم في صورة عدم الانحصار إلا عدم جواز الاجتماع، فالأولى إسقاط الايراد الثاني، فتدبر.
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست