وثالثا (: [1 [3 أن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة
____________________
فعلى التقديرين: لا يجتمع الوجوب والحرمة في المقدمة حتى تندرج في مسألة اجتماع الأمر والنهي.
ولا يخفى: أن مرجع ما أفاده المصنف (قده) من الاشكالين بقوله: (و فيه أولا. وثانيا. إلخ) إلى منع الصغرى، وأن المقدمة المحرمة و لو على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها لا تندرج في مسألة الاجتماع.
(1) بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة، وارتفاع وجوب ذي المقدمة لأهمية حرمة مقدمته.
(2) أي: للمزاحمة، فإن حرمة المقدمة ترتفع، لأهمية وجوب ذيها منها.
(3) هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة، وحاصله: أنه - بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع - لا يجدي ذلك، و لا يترتب على صغرويتها لها ثمرة عملية أصلا، وذلك لان المقدمة إما توصلية، وإما تعبدية.
فعلى الأول: يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين القول باجتماع الأمر والنهي وعدمه، لان التوصل بها إلى ذي المقدمة ذاتي، وغير مستند إلى الامر بها، ففائدة المقدمة - وهي: التوصل إلى ذي المقدمة الموجب لسقوط الامر به - تترتب عليها على كل حال سواء قيل بوجوب المقدمة أم لا، وسواء قيل بجواز
ولا يخفى: أن مرجع ما أفاده المصنف (قده) من الاشكالين بقوله: (و فيه أولا. وثانيا. إلخ) إلى منع الصغرى، وأن المقدمة المحرمة و لو على القول بالملازمة بين وجوب المقدمة وذيها لا تندرج في مسألة الاجتماع.
(1) بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة، وارتفاع وجوب ذي المقدمة لأهمية حرمة مقدمته.
(2) أي: للمزاحمة، فإن حرمة المقدمة ترتفع، لأهمية وجوب ذيها منها.
(3) هذا هو الايراد الثالث على الثمرة المذكورة، وحاصله: أنه - بعد تسليم صغروية المقدمة المحرمة لمسألة الاجتماع - لا يجدي ذلك، و لا يترتب على صغرويتها لها ثمرة عملية أصلا، وذلك لان المقدمة إما توصلية، وإما تعبدية.
فعلى الأول: يمكن التوصل بالمقدمة من غير فرق بين القول باجتماع الأمر والنهي وعدمه، لان التوصل بها إلى ذي المقدمة ذاتي، وغير مستند إلى الامر بها، ففائدة المقدمة - وهي: التوصل إلى ذي المقدمة الموجب لسقوط الامر به - تترتب عليها على كل حال سواء قيل بوجوب المقدمة أم لا، وسواء قيل بجواز