____________________
(1) يعني: بناء على القول بوجود الملازمة بين وجوب الواجب و وجوب مقدمته.
(2) يعني: في مسألة وجوب مقدمة الواجب.
(3) الضمير للشأن. ثم إن هذا تقريب استنتاج الحكم الفرعي، و حاصله:
أنه بضميمة مقدمة وجدانية - وهي: كون شئ مقدمة لواجب - إلى مقدمة برهانية أصولية - وهي: أن كل ما هو مقدمة لشئ لزم من وجوبه وجوبها - يستنتج وجوب الوضوء مثلا.
وببيان أوضح: يؤلف قياس بهذه الصورة: الوضوء مثلا مقدمة لواجب، وكل ما هو مقدمة لواجب واجب، فينتج: أن الوضوء واجب، لوجوب ذيها كالصلاة [1] فهذا القياس ينتج حكما فرعيا، وهو: وجوب الوضوء - بناء على الملازمة -، أو عدم وجوبه - بناء على عدمها -.
(2) يعني: في مسألة وجوب مقدمة الواجب.
(3) الضمير للشأن. ثم إن هذا تقريب استنتاج الحكم الفرعي، و حاصله:
أنه بضميمة مقدمة وجدانية - وهي: كون شئ مقدمة لواجب - إلى مقدمة برهانية أصولية - وهي: أن كل ما هو مقدمة لشئ لزم من وجوبه وجوبها - يستنتج وجوب الوضوء مثلا.
وببيان أوضح: يؤلف قياس بهذه الصورة: الوضوء مثلا مقدمة لواجب، وكل ما هو مقدمة لواجب واجب، فينتج: أن الوضوء واجب، لوجوب ذيها كالصلاة [1] فهذا القياس ينتج حكما فرعيا، وهو: وجوب الوضوء - بناء على الملازمة -، أو عدم وجوبه - بناء على عدمها -.