____________________
إليه تفصيلا، والثاني مرادا ارتكازا مع عدم الالتفات إليه تفصيلا مقتضيا لاتصاف كل من الوجوب النفسي والغيري بالأصالة والتبعية، قيد الواجب التبعي بما كانت إرادته تبعا لإرادة غيره، فلا يتصف الواجب النفسي بالتبعية، لعدم كون إرادته تبعا لإرادة غيره.
وعليه، فلا يتصف بعض الواجبات النفسية غير الملتفت إليه تفصيلا - كإنقاذ ولد المولى من موجبات الهلاك، كالغرق، والحرق - بالتبعية، لكون مصلحته نفسية، فلا يراد تبعا لإرادة غيره. ولا بالأصالة، لعدم الالتفات إليه تفصيلا، فيخرج مثل هذا الواجب النفسي عن الأصلي والتبعي معا.
(1) هذا الضمير، وكذا ضمير - غيره - راجعان إلى الشئ.
(2) أي: الغير.
(3) الظرفان متعلقان ب - الالتفات -، يعني: أن عدم الالتفات إلى الشئ بما فيه من الملاك يوجب كون إرادته تبعية ارتكازية.
(4) هذا الضمير وكذا ضمير - إليه - راجعان إلى - الشئ -، و حاصل ما أفاده: أن الواجب التبعي هو ما يكون مرادا ارتكازا، لعدم الالتفات إليه تفصيلا ليراد كذلك، بخلاف الواجب الأصلي، فإنه مراد بالالتفات إليه تفصيلا.
(5) معطوف على قوله: (بلحاظ الأصالة. إلخ)، يعني: أن الظاهر كون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الثبوت، لا بلحاظهما في مقام الاثبات.
(6) كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول (قدهما)، قال في القوانين في المقدمة الأولى من مقدمات بحث مقدمة الواجب: (إن الواجب كما ينقسم باعتبار المكلف إلى العيني والكفائي) إلى قوله: (وباعتبار تعلق الخطاب به بالأصالة وعدمه إلى الأصلي والتبعي). وقال في المقدمة السادسة في تنقيح المراد بالوجوب المتنازع فيه
وعليه، فلا يتصف بعض الواجبات النفسية غير الملتفت إليه تفصيلا - كإنقاذ ولد المولى من موجبات الهلاك، كالغرق، والحرق - بالتبعية، لكون مصلحته نفسية، فلا يراد تبعا لإرادة غيره. ولا بالأصالة، لعدم الالتفات إليه تفصيلا، فيخرج مثل هذا الواجب النفسي عن الأصلي والتبعي معا.
(1) هذا الضمير، وكذا ضمير - غيره - راجعان إلى الشئ.
(2) أي: الغير.
(3) الظرفان متعلقان ب - الالتفات -، يعني: أن عدم الالتفات إلى الشئ بما فيه من الملاك يوجب كون إرادته تبعية ارتكازية.
(4) هذا الضمير وكذا ضمير - إليه - راجعان إلى - الشئ -، و حاصل ما أفاده: أن الواجب التبعي هو ما يكون مرادا ارتكازا، لعدم الالتفات إليه تفصيلا ليراد كذلك، بخلاف الواجب الأصلي، فإنه مراد بالالتفات إليه تفصيلا.
(5) معطوف على قوله: (بلحاظ الأصالة. إلخ)، يعني: أن الظاهر كون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الثبوت، لا بلحاظهما في مقام الاثبات.
(6) كما هو مذهب صاحبي القوانين والفصول (قدهما)، قال في القوانين في المقدمة الأولى من مقدمات بحث مقدمة الواجب: (إن الواجب كما ينقسم باعتبار المكلف إلى العيني والكفائي) إلى قوله: (وباعتبار تعلق الخطاب به بالأصالة وعدمه إلى الأصلي والتبعي). وقال في المقدمة السادسة في تنقيح المراد بالوجوب المتنازع فيه