نعم (5) لا بد أن لا يكون الملازم محكوما فعلا (6) بحكم آخر على خلاف
____________________
الصوم، وقد قرر في محله: أن حرمة الشئ لا تسري إلى ملازمه - فضلا عن مقارنه -، فلا تكون الصلاة حينئذ محرمة، فلو أتى بها كانت صحيحة.
فما أفاده الفصول من الثمرة - وهي: صحة العبادة على القول بالمقدمة الموصلة، وفسادها بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة - في غاية المتانة.
(1) وهو: كون الترك المقيد بالايصال مقدمة، وإنما يكون هو الأول، لأنه المبتدأ به في إيراد الشيخ، حيث قال: (وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: أن فعل الضد. إلخ)، وإلا فالأول فيما أفاده بقوله: (غاية الامر:
أن ما هو النقيض. إلخ) هو نقيض الترك المطلق، لا نقيض الترك المقيد بالايصال.
(2) أي: الفعل، وقوله: - من رفع الترك - بيان ل - ما - الموصول، و قوله:
- المجامع - صفة ل - رفع -.
(3) عن خصوصية الايصال إلى ذي المقدمة.
(4) يعني: كما في المقام، فإن الفعل من مقارنات رفع الترك في بعض الأوقات.
(5) لما كان هنا مجال توهم: أن يكون الملازم محكوما بحكم فعلي على خلاف حكم الملازم الاخر، دفعه بقوله: (نعم. إلخ)، وحاصله:
أنه يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم على خلاف الملازم الاخر، لا أن يكون محكوما بحكمه.
(6) كما إذا كان ترك الصلاة حراما فعليا، أي فعلها المقارن لنقيض الترك الخاص واجبا، ونقيض الترك الخاص حراما فعليا أيضا - أي فعل الإزالة واجبا - فإنه حينئذ يستلزم اتصاف الفعل الواحد - وهو الصلاة - بحكمين متضادين: الحرمة والوجوب. وسيأتي بيانه في مبحث الضد إن شاء الله تعالى.
فما أفاده الفصول من الثمرة - وهي: صحة العبادة على القول بالمقدمة الموصلة، وفسادها بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة - في غاية المتانة.
(1) وهو: كون الترك المقيد بالايصال مقدمة، وإنما يكون هو الأول، لأنه المبتدأ به في إيراد الشيخ، حيث قال: (وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله: أن فعل الضد. إلخ)، وإلا فالأول فيما أفاده بقوله: (غاية الامر:
أن ما هو النقيض. إلخ) هو نقيض الترك المطلق، لا نقيض الترك المقيد بالايصال.
(2) أي: الفعل، وقوله: - من رفع الترك - بيان ل - ما - الموصول، و قوله:
- المجامع - صفة ل - رفع -.
(3) عن خصوصية الايصال إلى ذي المقدمة.
(4) يعني: كما في المقام، فإن الفعل من مقارنات رفع الترك في بعض الأوقات.
(5) لما كان هنا مجال توهم: أن يكون الملازم محكوما بحكم فعلي على خلاف حكم الملازم الاخر، دفعه بقوله: (نعم. إلخ)، وحاصله:
أنه يعتبر أن لا يكون الملازم محكوما فعلا بحكم على خلاف الملازم الاخر، لا أن يكون محكوما بحكمه.
(6) كما إذا كان ترك الصلاة حراما فعليا، أي فعلها المقارن لنقيض الترك الخاص واجبا، ونقيض الترك الخاص حراما فعليا أيضا - أي فعل الإزالة واجبا - فإنه حينئذ يستلزم اتصاف الفعل الواحد - وهو الصلاة - بحكمين متضادين: الحرمة والوجوب. وسيأتي بيانه في مبحث الضد إن شاء الله تعالى.