كما (5) لا شبهة في اتصاف النفسي أيضا بالأصالة، ولكنه (6) لا يتصف بالتبعية،
____________________
(1) أي: بما هو مقدمة، وضمير - لها - راجع إلى الإرادة.
(2) أي: بما هو مقدمة، وضمير - إليه - راجع إلى الواجب الغيري.
(3) أي: الواجب الغيري، فإنه عند عدم تعلق الإرادة به علا حدة يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة.
(4) يعني: بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته.
(5) هذا عدل لقوله: - فلا شبهة -، وحاصله: أن الواجب النفسي كالغيري يتصف بالأصالة بلا شبهة، لان ما فيه مصلحة نفسية يراد علا حدة بلا إشكال كالصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات النفسية. ولكنه لا يتصف بالتبعية، لوضوح أنه مع الالتفات إليه يراد مستقلا، إذ مع اشتماله على المصلحة النفسية لا يكون لازما للغير حتى يراد تبعا له، وبدون الالتفات إليه لا يتصف الواجب النفسي بشئ من الأصالة والتبعية، كما لا يخفى.
فالمتحصل: أن الواجب الغيري يتصف بالأصالة والتبعية معا، بخلاف الواجب النفسي، فإنه لا يتصف إلا بالأصالة، إذ مع الالتفات إليه يتعلق به الطلب الاستقلالي، حيث إنه واجد لمصلحة نفسية تقتضي تعلق إرادة مستقلة به، فلا يتصف بالتبعية، ومع عدم الالتفات إليه أيضا لا يتصف بها، كما لا يتصف بالأصالة أيضا.
أما عدم اتصافه بالأصالة، فلعدم تعلق الطلب الاستقلالي به، لعدم اشتماله على مصلحة نفسية حسب الفرض.
وأما عدم اتصافه بالتبعية، فلعدم تعلق إرادة به تبعا لإرادة غيره.
(6) أي: النفسي.
(2) أي: بما هو مقدمة، وضمير - إليه - راجع إلى الواجب الغيري.
(3) أي: الواجب الغيري، فإنه عند عدم تعلق الإرادة به علا حدة يكون لا محالة مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة.
(4) يعني: بناء على الملازمة بين وجوب الواجب ومقدمته.
(5) هذا عدل لقوله: - فلا شبهة -، وحاصله: أن الواجب النفسي كالغيري يتصف بالأصالة بلا شبهة، لان ما فيه مصلحة نفسية يراد علا حدة بلا إشكال كالصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات النفسية. ولكنه لا يتصف بالتبعية، لوضوح أنه مع الالتفات إليه يراد مستقلا، إذ مع اشتماله على المصلحة النفسية لا يكون لازما للغير حتى يراد تبعا له، وبدون الالتفات إليه لا يتصف الواجب النفسي بشئ من الأصالة والتبعية، كما لا يخفى.
فالمتحصل: أن الواجب الغيري يتصف بالأصالة والتبعية معا، بخلاف الواجب النفسي، فإنه لا يتصف إلا بالأصالة، إذ مع الالتفات إليه يتعلق به الطلب الاستقلالي، حيث إنه واجد لمصلحة نفسية تقتضي تعلق إرادة مستقلة به، فلا يتصف بالتبعية، ومع عدم الالتفات إليه أيضا لا يتصف بها، كما لا يتصف بالأصالة أيضا.
أما عدم اتصافه بالأصالة، فلعدم تعلق الطلب الاستقلالي به، لعدم اشتماله على مصلحة نفسية حسب الفرض.
وأما عدم اتصافه بالتبعية، فلعدم تعلق إرادة به تبعا لإرادة غيره.
(6) أي: النفسي.