____________________
للمقدمة، وأن المراد به هو الوجوب الشرعي، لا العقلي، ما لفظه: (و المراد من الوجوب الشرعي هو الأصلي الذي حصل من اللفظ، وثبت من الخطاب قصدا). وقال في الفصول قبل فصل مقدمة الواجب بأسطر: (وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى: أصلي وتبعي، فالأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره. والتبعي بخلافه، وهو: ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلا، كما في المفاهيم. والمراد بالخطاب هنا: ما دل على الحكم الشرعي، فيعم اللفظي وغيره). فهما متفقان على كون التقسيم إلى الأصلي والتبعي ناظرا إلى مقام الاثبات، ومختلفان في كون الدليل لفظيا فقط - كما هو ظاهر القوانين - أو أعم منه، كما هو صريح الفصول.
(1) أي: الشئ، والمراد بقوله: - هذا المقام - هو: مقام الاثبات، و المراد بقوله: - أيضا - هو: مقام الثبوت، يعني: أن الأصالة والتبعية كما تكونان بحسب مقام الثبوت، كذلك تكونان بحسب مقام الاثبات.
(2) أي: الشئ، وضمير - بها - راجع إلى الإفادة.
(3) وهي: ما لا يكون المدلول فيها مقصودا بالخطاب، كدلالة الآيتين - وهما:
قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) - على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإنه غير مقصود بالخطاب.
(4) كدلالة القضية الشرطية وغيرها من القضايا ذوات المفاهيم على مفاهيمها،
(1) أي: الشئ، والمراد بقوله: - هذا المقام - هو: مقام الاثبات، و المراد بقوله: - أيضا - هو: مقام الثبوت، يعني: أن الأصالة والتبعية كما تكونان بحسب مقام الثبوت، كذلك تكونان بحسب مقام الاثبات.
(2) أي: الشئ، وضمير - بها - راجع إلى الإفادة.
(3) وهي: ما لا يكون المدلول فيها مقصودا بالخطاب، كدلالة الآيتين - وهما:
قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) - على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإنه غير مقصود بالخطاب.
(4) كدلالة القضية الشرطية وغيرها من القضايا ذوات المفاهيم على مفاهيمها،