____________________
عن عذر شرعي، فلا يعد عصيانا.
وبعبارة أوضح: الجواز ثابت للمقدمة الموصلة، وكونها موصلة يتوقف على الاتيان بذيها، وهو متوقف على الاتيان بها، فما لم يؤت بها لا تتصف بكونها موصلة. وحينئذ، فبعد الاتيان بذي المقدمة الموجب لتحقق عنوان الموصلية للمقدمة ليحكم عليها بالجواز لا يمكن تعلق الطلب بالواجب النفسي، لأنه من طلب الحاصل. وقبل الاتيان به بما أن المقدمة لم تتصف بالموصلية، فهي غير موصلة فيتعلق بها النهي، فتكون ممنوعة شرعا، فلا يكون ترك الواجب المستند إليها مخالفة و عصيانا.
والحاصل: أنه يلزم من المنع عن المقدمات إلا الموصلة أحد محذورين:
وهما: طلب الحاصل، وعدم كون ترك ذي المقدمة عصيانا. مثلا: إذا أمر الشارع بالصلاة، ونهى عن مقدماتها إلا ما يوصل منها إلى الصلاة، فتمتنع الصلاة شرعا، للنهي عن مقدماتها، فلا يعد تركها حينئذ عصيانا. ومجرد إباحة ما يوصل من مقدماتها إليها كالوضوء لا يوجب القدرة على الصلاة، لان إباحة المقدمة الموصلة موقوفة على اتصافها بالموصلية، وهذا الاتصاف موقوف على وجود الصلاة بعد الوضوء ليتصف الوضوء بالموصلية، ومن المعلوم: أنه بعد وجود الصلاة يستحيل الامر بها، لكونه من طلب الحاصل المحال. كما يستحيل تعلق الامر بها قبل وجودها، لامتناعها، لأجل امتناع مقدمتها شرعا بسبب تعلق النهي بها، فلا يكون تركها حينئذ مخالفة وعصيانا، لكونه عن عذر شرعي.
(1) يعني: المنع عن المقدمات إلا الموصلة، وضمير - عنه - راجع المقدمات فالأولى تأنيثه.
(2) يعني: حين المنع عن المقدمات إلا الموصلة.
وبعبارة أوضح: الجواز ثابت للمقدمة الموصلة، وكونها موصلة يتوقف على الاتيان بذيها، وهو متوقف على الاتيان بها، فما لم يؤت بها لا تتصف بكونها موصلة. وحينئذ، فبعد الاتيان بذي المقدمة الموجب لتحقق عنوان الموصلية للمقدمة ليحكم عليها بالجواز لا يمكن تعلق الطلب بالواجب النفسي، لأنه من طلب الحاصل. وقبل الاتيان به بما أن المقدمة لم تتصف بالموصلية، فهي غير موصلة فيتعلق بها النهي، فتكون ممنوعة شرعا، فلا يكون ترك الواجب المستند إليها مخالفة و عصيانا.
والحاصل: أنه يلزم من المنع عن المقدمات إلا الموصلة أحد محذورين:
وهما: طلب الحاصل، وعدم كون ترك ذي المقدمة عصيانا. مثلا: إذا أمر الشارع بالصلاة، ونهى عن مقدماتها إلا ما يوصل منها إلى الصلاة، فتمتنع الصلاة شرعا، للنهي عن مقدماتها، فلا يعد تركها حينئذ عصيانا. ومجرد إباحة ما يوصل من مقدماتها إليها كالوضوء لا يوجب القدرة على الصلاة، لان إباحة المقدمة الموصلة موقوفة على اتصافها بالموصلية، وهذا الاتصاف موقوف على وجود الصلاة بعد الوضوء ليتصف الوضوء بالموصلية، ومن المعلوم: أنه بعد وجود الصلاة يستحيل الامر بها، لكونه من طلب الحاصل المحال. كما يستحيل تعلق الامر بها قبل وجودها، لامتناعها، لأجل امتناع مقدمتها شرعا بسبب تعلق النهي بها، فلا يكون تركها حينئذ مخالفة وعصيانا، لكونه عن عذر شرعي.
(1) يعني: المنع عن المقدمات إلا الموصلة، وضمير - عنه - راجع المقدمات فالأولى تأنيثه.
(2) يعني: حين المنع عن المقدمات إلا الموصلة.