ثم إنه (3) لا شهادة على الاعتبار (4) في (5) صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها إلا فيما إذا ترتب [رتب] عليه الواجب (6)
____________________
وأما إذا كانت علة وجوبها مجرد الاقتدار على إيجاد ذيها، فلا يصح التوجيه المزبور، لأنه لم يعتبر الاقتدار في اتصاف المقدمة بالوجوب، وإنما اعتبر التوصل، فما اعتبره فيه ليس علة للحكم، وما هو علة له لم يعتبره فيه.
(1) يعني: في المقدمة غير الموصلة، ومحصل هذا: أن علة وجوب المقدمة أعني التمكن من إيجاد ذيها لا تتخلف عنها مطلقا سواء أ كانت موصلة أم لا، ومع عدم التخلف لا وجه لتخصيص وجوب المقدمة بالموصلة.
(2) معطوف على - عدم التخلف -، ومفسر له، يعني: أن الغاية الموجبة لوجوب المقدمة هو الاقتدار على الاتيان بالواجب النفسي، لا ترتبه على المقدمة.
(3) الضمير للشأن، وهذا إشارة إلى دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة منسوب إلى السيد الفقيه صاحب العروة (قده).
وحاصله: أن جواز تحريم المولى المقدمات بأنحائها إلا الموصلة يدل على عدم وجوب غير الموصلة منها، وأن الواجب منها خصوص الموصلة، إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إياه، فجواز المنع عن جميع المقدمات إلا الموصلة دليل على عدم وجوب ما عداها، و على وجوب خصوص الموصلة، وهو المطلوب.
(4) أي: اعتبار ترتب المطلوب النفسي على المقدمة.
(5) متعلق بقوله: - شهادة -.
(6) وهو: ذو المقدمة. واعلم: أن المصنف أجاب عن هذا الدليل بوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: - لو سلم، وسيأتي توضيحه عند تعرض المصنف له. وقوله: - أصلا - قيد لقوله: - لا شهادة -.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: - ضرورة -، وحاصله: أن عدم اتصاف ما
(1) يعني: في المقدمة غير الموصلة، ومحصل هذا: أن علة وجوب المقدمة أعني التمكن من إيجاد ذيها لا تتخلف عنها مطلقا سواء أ كانت موصلة أم لا، ومع عدم التخلف لا وجه لتخصيص وجوب المقدمة بالموصلة.
(2) معطوف على - عدم التخلف -، ومفسر له، يعني: أن الغاية الموجبة لوجوب المقدمة هو الاقتدار على الاتيان بالواجب النفسي، لا ترتبه على المقدمة.
(3) الضمير للشأن، وهذا إشارة إلى دليل آخر على وجوب خصوص المقدمة الموصلة منسوب إلى السيد الفقيه صاحب العروة (قده).
وحاصله: أن جواز تحريم المولى المقدمات بأنحائها إلا الموصلة يدل على عدم وجوب غير الموصلة منها، وأن الواجب منها خصوص الموصلة، إذ لو وجب غيرها لما جاز تحريم المولى إياه، فجواز المنع عن جميع المقدمات إلا الموصلة دليل على عدم وجوب ما عداها، و على وجوب خصوص الموصلة، وهو المطلوب.
(4) أي: اعتبار ترتب المطلوب النفسي على المقدمة.
(5) متعلق بقوله: - شهادة -.
(6) وهو: ذو المقدمة. واعلم: أن المصنف أجاب عن هذا الدليل بوجهين:
أحدهما: ما أشار إليه بقوله: - لو سلم، وسيأتي توضيحه عند تعرض المصنف له. وقوله: - أصلا - قيد لقوله: - لا شهادة -.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله: - ضرورة -، وحاصله: أن عدم اتصاف ما