ولعل (4) منشأ توهمه: خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية، هذا.
مع ما عرفت (5):
____________________
(1) هذه نتيجة استحالة كون الواجب النفسي قيدا للمقدمة، يعني: - فبناء على هذه الاستحالة - لا يكون وقوع المقدمة على صفة الوجوب منوطا بحصول ذي المقدمة - كما أفاده صاحب الفصول - حيث إنه جعل وجود المطلوب النفسي قيدا للمقدمة. وضمير - وقوعه - راجع إلى ذي الغاية.
(2) أي: صفة الوجوب، وضمير - حصولها - راجع إلى الغاية.
(3) يعني: صاحب الفصول (قده)، فقوله: - كما أفاده - قيد للمنفي، و هو:
كون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها، فجعل ما هو علة لنفس الحكم قيدا لموضوعه.
وبعبارة أخرى: أنه جعل علة وجوب المقدمة أعني التوصل بها إلى ذيها قيدا لموضوعه أعني: نفس المقدمة.
(4) غرضه: توجيه كلام الفصول، وهذا التوجيه كغالب الاشكالات التي أوردها المصنف (قده) عليه مما نبه عليه في التقريرات، و البدائع.
وكيف كان، فمحصل التوجيه: أن صاحب الفصول خلط بين الجهة التعليلية والتقييدية، حيث إن التوصل بالمقدمة إلى ذيها علة لوجوب المقدمة، والفصول جعله قيدا لمعروض الوجوب، وقال: إن المقدمة الواجبة هي المقيدة بالايصال، نظير قيدية الايمان للرقبة في قوله:
(أعتق رقبة مؤمنة)، وكم فرق بين الجهات التعليلية والتقييدية، فإن الأولى من مبادئ نفس الحكم وعلله، والثانية من قيود متعلق الحكم وموضوعه.
(5) يعني: في مقام رد القول باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، والظاهر: أن غرضه المناقشة في هذا التوجيه، وأن الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية إنما يصح إذا كانت علة وجوب المقدمة التوصل بها إلى ذيها.
(2) أي: صفة الوجوب، وضمير - حصولها - راجع إلى الغاية.
(3) يعني: صاحب الفصول (قده)، فقوله: - كما أفاده - قيد للمنفي، و هو:
كون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها، فجعل ما هو علة لنفس الحكم قيدا لموضوعه.
وبعبارة أخرى: أنه جعل علة وجوب المقدمة أعني التوصل بها إلى ذيها قيدا لموضوعه أعني: نفس المقدمة.
(4) غرضه: توجيه كلام الفصول، وهذا التوجيه كغالب الاشكالات التي أوردها المصنف (قده) عليه مما نبه عليه في التقريرات، و البدائع.
وكيف كان، فمحصل التوجيه: أن صاحب الفصول خلط بين الجهة التعليلية والتقييدية، حيث إن التوصل بالمقدمة إلى ذيها علة لوجوب المقدمة، والفصول جعله قيدا لمعروض الوجوب، وقال: إن المقدمة الواجبة هي المقيدة بالايصال، نظير قيدية الايمان للرقبة في قوله:
(أعتق رقبة مؤمنة)، وكم فرق بين الجهات التعليلية والتقييدية، فإن الأولى من مبادئ نفس الحكم وعلله، والثانية من قيود متعلق الحكم وموضوعه.
(5) يعني: في مقام رد القول باعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، والظاهر: أن غرضه المناقشة في هذا التوجيه، وأن الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية إنما يصح إذا كانت علة وجوب المقدمة التوصل بها إلى ذيها.