____________________
(1) هذا هو الجواب الأول الذي أشار إليه بقوله: - لو سلم، وحاصله:
أن في صحة المنع عن المقدمات إلا الموصلة إشكالا، وهو: أنه يلزم من هذا المنع أحد محذورين، وهما: طلب تحصيل الحاصل، وعدم كون ترك الواجب النفسي مخالفة وعصيانا. وتوضيحه منوط ببيان أمور مسلمة:
الأول: أن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فالاخلال بواجب لمانع شرعي لا يعد عصيانا ومخالفة موجبة لاستحقاق المؤاخذة.
الثاني: أن الحكم المترتب على عنوان لا يحصل إلا بتحقق ذلك العنوان، فإن أنيط ذلك العنوان بشئ، فلا بد من توقفه على ذلك الشئ.
وبالجملة: فالمقيد بما هو مقيد لا يترتب عليه الحكم إلا بعد وجود قيده.
الثالث: أن تحصيل الحاصل محال، فلا يتعلق الطلب بما هو حاصل، لعدم القدرة عليه، كما هو واضح.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أن النهي عن المقدمات إلا الموصلة يستلزم عدم كون ترك الواجب النفسي عصيانا، إذ المفروض أن تركه مستند إلى المانع الشرعي، وهو النهي عن مقدماته، وقد عرفت: أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا.
ودعوى: عدم كون ترك الواجب النفسي للمانع الشرعي بعد عدم تعلق النهي بالمقدمة الموصلة، فيكون ترك الواجب مع إباحة الموصلة عصيانا غير مسموعة، لان الجواز وإن كان ثابتا للمقدمة، لكنها مقيدة بالايصال، بحيث لا يحكم بجواز الموصلة إلا بعد ترتب ذي المقدمة عليها، ومن المعلوم: أن قيد الايصال لا يتحقق إلا بوجود ذي المقدمة، لان عنوان الموصلية لا يحصل للمقدمة إلا بعد ترتب ذيها عليها، فإذا ترتب ذوها عليها، فقد تحقق لها عنوان الموصلية، ومن المعلوم حينئذ: امتناع تعلق الطلب بالواجب النفسي، لكونه من طلب الحاصل.
وقبل تحقق عنوان الموصلية للمقدمة لا يقدر شرعا على إتيان الواجب النفسي، للنهي عن مقدماته، وقد مر: أن المنع الشرعي كالعقلي، فيكون ترك ذي المقدمة
أن في صحة المنع عن المقدمات إلا الموصلة إشكالا، وهو: أنه يلزم من هذا المنع أحد محذورين، وهما: طلب تحصيل الحاصل، وعدم كون ترك الواجب النفسي مخالفة وعصيانا. وتوضيحه منوط ببيان أمور مسلمة:
الأول: أن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فالاخلال بواجب لمانع شرعي لا يعد عصيانا ومخالفة موجبة لاستحقاق المؤاخذة.
الثاني: أن الحكم المترتب على عنوان لا يحصل إلا بتحقق ذلك العنوان، فإن أنيط ذلك العنوان بشئ، فلا بد من توقفه على ذلك الشئ.
وبالجملة: فالمقيد بما هو مقيد لا يترتب عليه الحكم إلا بعد وجود قيده.
الثالث: أن تحصيل الحاصل محال، فلا يتعلق الطلب بما هو حاصل، لعدم القدرة عليه، كما هو واضح.
إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أن النهي عن المقدمات إلا الموصلة يستلزم عدم كون ترك الواجب النفسي عصيانا، إذ المفروض أن تركه مستند إلى المانع الشرعي، وهو النهي عن مقدماته، وقد عرفت: أن الممنوع شرعا كالممنوع عقلا.
ودعوى: عدم كون ترك الواجب النفسي للمانع الشرعي بعد عدم تعلق النهي بالمقدمة الموصلة، فيكون ترك الواجب مع إباحة الموصلة عصيانا غير مسموعة، لان الجواز وإن كان ثابتا للمقدمة، لكنها مقيدة بالايصال، بحيث لا يحكم بجواز الموصلة إلا بعد ترتب ذي المقدمة عليها، ومن المعلوم: أن قيد الايصال لا يتحقق إلا بوجود ذي المقدمة، لان عنوان الموصلية لا يحصل للمقدمة إلا بعد ترتب ذيها عليها، فإذا ترتب ذوها عليها، فقد تحقق لها عنوان الموصلية، ومن المعلوم حينئذ: امتناع تعلق الطلب بالواجب النفسي، لكونه من طلب الحاصل.
وقبل تحقق عنوان الموصلية للمقدمة لا يقدر شرعا على إتيان الواجب النفسي، للنهي عن مقدماته، وقد مر: أن المنع الشرعي كالعقلي، فيكون ترك ذي المقدمة