وقد انقدح منه (6): أنه ليس للامر الحكيم غير المجازف بالقول ذلك
____________________
لمطلق المقدمة، إلا إذا كان هناك مانع عن اتصاف بعض أفرادها بالوجوب، كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.
وبالجملة: فبقول المصنف: (وقد عرفت بما لا مزيد عليه. إلخ) يندفع جميع البراهين الثلاثة المذكورة في كلام الفصول، حيث إنه - بعد كون حكم العقل بوجوب المقدمة لأجل المقدمية الموجبة للاقتدار على إتيان ذي المقدمة - لا تردد له حتى يحكم من باب القدر المتيقن بوجوب خصوص الموصلة، فيندفع البرهان الأول.
ومنه يظهر: بطلان البرهانين الأخيرين، إذ مع عدم تردد العقل لا يحكم بوجوب خصوص الموصلة، كما لا يحكم بجواز التصريح بعدم وجوب غير الموصلة، لعدم تردده في الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة، وهو الاقتدار المزبور.
(1) قيد ل - وجوب مطلق المقدمة -، يعني: أن العقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة فيما لم يكن هناك مانع عن وجوب بعض أفرادها، كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.
(2) تعليل لحكم العقل بوجوب مطلق المقدمة وإن لم تكن موصلة.
(3) يعني: حين عدم المانع عن وجوب مطلق المقدمة، وضمير - مطلقها - راجع إلى المقدمة.
(4) معطوف على - ثبوت -، وضمير - اختصاصه - راجع إلى - مناط الوجوب -.
(5) أي: بما يترتب عليه الواجب، وضمير - منها - راجع إلى المقدمات، يعني: أن ملاك الوجوب لا يختص بالمقدمة المقيدة بترتب ذيها عليها.
(6) أي: من ثبوت الملاك في مطلق المقدمة، وعدم اختصاصه بالمقدمة الموصلة
وبالجملة: فبقول المصنف: (وقد عرفت بما لا مزيد عليه. إلخ) يندفع جميع البراهين الثلاثة المذكورة في كلام الفصول، حيث إنه - بعد كون حكم العقل بوجوب المقدمة لأجل المقدمية الموجبة للاقتدار على إتيان ذي المقدمة - لا تردد له حتى يحكم من باب القدر المتيقن بوجوب خصوص الموصلة، فيندفع البرهان الأول.
ومنه يظهر: بطلان البرهانين الأخيرين، إذ مع عدم تردد العقل لا يحكم بوجوب خصوص الموصلة، كما لا يحكم بجواز التصريح بعدم وجوب غير الموصلة، لعدم تردده في الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة، وهو الاقتدار المزبور.
(1) قيد ل - وجوب مطلق المقدمة -، يعني: أن العقل يحكم بوجوب مطلق المقدمة فيما لم يكن هناك مانع عن وجوب بعض أفرادها، كما إذا كان محكوما فعلا بالحرمة.
(2) تعليل لحكم العقل بوجوب مطلق المقدمة وإن لم تكن موصلة.
(3) يعني: حين عدم المانع عن وجوب مطلق المقدمة، وضمير - مطلقها - راجع إلى المقدمة.
(4) معطوف على - ثبوت -، وضمير - اختصاصه - راجع إلى - مناط الوجوب -.
(5) أي: بما يترتب عليه الواجب، وضمير - منها - راجع إلى المقدمات، يعني: أن ملاك الوجوب لا يختص بالمقدمة المقيدة بترتب ذيها عليها.
(6) أي: من ثبوت الملاك في مطلق المقدمة، وعدم اختصاصه بالمقدمة الموصلة