____________________
وهذا إشارة إلى: الاستدلال على بطلان القول بالموصلة ببعض لوازمه الفاسدة، وهو: كون ذي المقدمة قيدا للمقدمة، ومرجعه إلى منع الكبرى، وهي اختصاص الوجوب بالموصلة بعد فرض تسليم الصغرى، وهي كون الغرض من المقدمة التوصل إلى ذيها.
توضيحه: أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة يستلزم كون وجود ذيها من قيودها، إذ المفروض أن المقدمة لا تتصف بالوجوب إلا بعد وجود ذيها، وهو يقتضي كون وجود ذيها مقدمة لها، فتتوقف هي عليه، والمفروض أنها هي المقدمة لوجود ذيها، وهو يتوقف عليها، وليس هذا إلا الدور الباطل، وانتظر لذلك مزيد توضيح.
(1) عطف تفسيري لقوله: - وجودها -، وضمير - وجودها - راجع إلى الغاية.
(2) هذا الضمير وكذا ضمير - قيوده - راجعان إلى - ما أريد -.
(3) متعلق بقوله: - لوقوعه -، وضمير - وجوبه - راجع إلى - ما - الموصول في قوله: - ما أريد - والمراد به: - المقدمة -، وضمير - وجوبها - راجع إلى - غاية -.
يعني: أن الغاية - بناء على وجوب المقدمة المقيدة بالايصال - تكون مقدمة لوقوع المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها بقيد الايصال وبين وجوب ذيها، فوجوبها بقيد الايصال يكون متوقفا على وجود ذيها، فالمقدمة متأخرة رتبة عن وجود ذيها، وهذا خلف، لأن المفروض تقدم المقدمة رتبة على ذيها. وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(4) أي: الوجوب الغيري، إذ المفروض كون وجوب المقدمة لأجل ترتب الغاية التي وجبت نفسيا.
(5) أي: الغاية التي وجبت المقدمة لأجلها.
توضيحه: أن وجوب خصوص المقدمة الموصلة يستلزم كون وجود ذيها من قيودها، إذ المفروض أن المقدمة لا تتصف بالوجوب إلا بعد وجود ذيها، وهو يقتضي كون وجود ذيها مقدمة لها، فتتوقف هي عليه، والمفروض أنها هي المقدمة لوجود ذيها، وهو يتوقف عليها، وليس هذا إلا الدور الباطل، وانتظر لذلك مزيد توضيح.
(1) عطف تفسيري لقوله: - وجودها -، وضمير - وجودها - راجع إلى الغاية.
(2) هذا الضمير وكذا ضمير - قيوده - راجعان إلى - ما أريد -.
(3) متعلق بقوله: - لوقوعه -، وضمير - وجوبه - راجع إلى - ما - الموصول في قوله: - ما أريد - والمراد به: - المقدمة -، وضمير - وجوبها - راجع إلى - غاية -.
يعني: أن الغاية - بناء على وجوب المقدمة المقيدة بالايصال - تكون مقدمة لوقوع المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها بقيد الايصال وبين وجوب ذيها، فوجوبها بقيد الايصال يكون متوقفا على وجود ذيها، فالمقدمة متأخرة رتبة عن وجود ذيها، وهذا خلف، لأن المفروض تقدم المقدمة رتبة على ذيها. وسيأتي مزيد توضيح لذلك إن شاء الله تعالى.
(4) أي: الوجوب الغيري، إذ المفروض كون وجوب المقدمة لأجل ترتب الغاية التي وجبت نفسيا.
(5) أي: الغاية التي وجبت المقدمة لأجلها.