منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
وأيضا (1) لا يأبى العقل أن يقول الامر الحكيم: - أريد الحج، وأريد المسير الذي يتوصل به إلى فعل الواجب، دون ما لم يتوصل به إليه (2) -، بل (3) الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بمثل ذلك (4) كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا (5)، أو على تقدير
____________________
الموصلة، فيجوز أن يقول: (إني لا أريد المسير غير الموصل إلى مناسك الحج، بل أريد خصوص السير الموصل إليها)، ولو كان الواجب مطلق المقدمة لم يكن وجه لهذا الجواز.
الثالث: أن الامر تابع للغرض الداعي إليه سعة وضيقا، كما مر سابقا، و العقل يدرك أن الغرض من إيجاب المقدمة ليس إلا التوصل بها إلى ذي المقدمة، فلا يحكم إلا بوجوب خصوص الموصلة.
(1) هذا إشارة إلى البرهان الثاني.
(2) أي: الواجب، وضمير - به - راجع إلى الموصول المراد به المسير.
(3) أي: الضرورة العرفية، فإنها قاضية بجواز تصريح الامر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبية مطلق المقدمة وإن كانت موصلة، أو بعدم مطلوبية خصوص الموصلة، فإن جواز التصريح عرفا بترك مطلوبية غير الموصلة، وقبح التصريح بعدم مطلوبية مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة آية عدم الملازمة عقلا بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوب مطلق المقدمة، ضرورة عدم جواز التصريح بترك مطلوبية مطلق المقدمة، أو خصوص الموصلة مع الملازمة المذكورة، بل الملازمة تكون بين وجوب الواجب، وبين وجوب خصوص مقدمته الموصلة.
(4) أي: إرادة السير الموصل إلى الحج، وعدم إرادة السير غير الموصل إليه.
(5) أي: مطلق المقدمة، وضمير - أنها - راجع إلى الضرورة، وضمير - مطلوبيتها - إلى المقدمة، وضمير - له - إلى الامر.
(٣١٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست