منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
التصريح (1). وأن (2) دعوى: أن الضرورة قاضية بجوازه مجازفة (3)، كيف يكون ذا (4) مع ثبوت الملاك في الصورتين (5) بلا تفاوت أصلا، كما عرفت (6).
نعم (7) إنما يكون التفاوت بينهما في حصول المطلوب النفسي في إحداهما (8) وعدم (9) حصوله في الأخرى (10)
____________________
ظهر: أنه ليس للامر المراعي للحكمة في أوامره ونواهيه التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، لكونه خلاف حكم العقل. فما ذكره الفصول من: (أن الضرورة قاضية بجواز تصريح الامر بذلك) ممنوع.
(1) أي: التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة، وقوله: - ذلك التصريح - اسم - ليس -.
(2) معطوف على - انه -، وضمير - بجوازه - راجع إلى التصريح.
(3) خبر - ان -.
(4) أي: جواز التصريح بعدم مطلوبية المقدمة غير الموصلة مع ثبوت ملاك الوجوب وهو التوقف الموجب للاقتدار على إيجاد ذي المقدمة في كلتا صورتي ترتب ذي المقدمة على المقدمة وعدمه، و مع عموم الملاك لكلتا الصورتين لا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة.
(5) وهما: ترتب ذي المقدمة عليها، وعدمه.
(6) يعني: في رد كلام الشيخ (قده) من اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، حيث قال: (وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه. إلخ).
(7) هذا استدراك على قوله: - بلا تفاوت أصلا -، يعني: لا تفاوت بين الموصلة وغيرها إلا في حصول الواجب النفسي في الموصلة، و عدمه في غيرها، لكن هذا لا يوجب تفاوتا بينهما في ملاك الوجوب الذي هو المهم والمناط في وجوب المقدمة.
(8) أي: إحدى الصورتين، وهي الموصلة.
(9) معطوف على - حصول -، وضمير - حصوله - راجع إلى المطلوب النفسي.
(10) وهي: غير الموصلة، من دون دخل للمقدمة في التفاوت المزبور، وهو
(٣١٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست