ولأنه (4) لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط بمجرد الاتيان بها
____________________
وعلى هذا، فيختص القول بوجوب المقدمة الموصلة بمقدمات الواجبات التوليدية كالاحراق، والقتل، والتذكية، ونحوها من المسببات التوليدية التي لا تناط بالإرادة.
(1) وهي: الإرادة ومباديها من الخطور، وتصور فائدته، والتصديق بها، والميل، وهو هيجان الرغبة إليه، ثم الجزم، وهو حكم القلب بأنه ينبغي صدوره.
(2) أي: الفعل، وضمير - هي - راجع إلى - مبادئ -، وحاصله: أن العلة المركبة من الامر الاختياري وغيره لا تكون اختيارية، فلا يتعلق بها التكليف لا نفسيا، ولا غيريا، فالإرادة التي يتوقف عليها الفعل الاختياري وتكون موصلة إليه لا تتصف بالوجوب الغيري، لعدم كونها اختيارية.
(3) أي: ولو كانت الإرادة من الأمور الاختيارية لزم التسلسل، و وجوب إرادة كل إرادة، لوجود مناط الاتصاف بالوجوب وهو المقدمية في كل مقدمة ولو مع الواسطة، فإن المقدمية سارية في جميع سلسلة الإرادات غير المتناهية، وهي الموجبة لوجوبها.
(4) معطوف على قوله: - فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ماله دخل في غرضه
(1) وهي: الإرادة ومباديها من الخطور، وتصور فائدته، والتصديق بها، والميل، وهو هيجان الرغبة إليه، ثم الجزم، وهو حكم القلب بأنه ينبغي صدوره.
(2) أي: الفعل، وضمير - هي - راجع إلى - مبادئ -، وحاصله: أن العلة المركبة من الامر الاختياري وغيره لا تكون اختيارية، فلا يتعلق بها التكليف لا نفسيا، ولا غيريا، فالإرادة التي يتوقف عليها الفعل الاختياري وتكون موصلة إليه لا تتصف بالوجوب الغيري، لعدم كونها اختيارية.
(3) أي: ولو كانت الإرادة من الأمور الاختيارية لزم التسلسل، و وجوب إرادة كل إرادة، لوجود مناط الاتصاف بالوجوب وهو المقدمية في كل مقدمة ولو مع الواسطة، فإن المقدمية سارية في جميع سلسلة الإرادات غير المتناهية، وهي الموجبة لوجوبها.
(4) معطوف على قوله: - فلانه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ماله دخل في غرضه