____________________
(1) لان اشتراط وجوب المقدمة بوجود ذيها يقتضى اشتراطه بوجود نفسها أيضا، إذ المفروض كونها من علل وجود ذيها، ولا معنى لوجوب شئ بشرط وجوده، لامتناع طلب الحاصل.
(2) هذه العبارة مذكورة في الفصول في أول تنبيهات مقدمة الواجب.
(3) عبارة الفصول كما تقدمت عند التعرض لقول صاحب المعالم هكذا:
(والذي يدل على ذلك).
ومحصل ما أفاده الفصول في كلامه المحكي في المتن مؤلف من براهين ثلاثة:
الأول: أن المتيقن من حكم العقل بوجوب المقدمة هو خصوص الموصلة.
(4) هذا إشارة إلى البرهان الأول.
(5) وهو الاشتراط بالتوصل، وضمير - عليه - راجع إلى وجوب المقدمة.
الثاني: أن العقل يجوز تصريح الامر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير
(2) هذه العبارة مذكورة في الفصول في أول تنبيهات مقدمة الواجب.
(3) عبارة الفصول كما تقدمت عند التعرض لقول صاحب المعالم هكذا:
(والذي يدل على ذلك).
ومحصل ما أفاده الفصول في كلامه المحكي في المتن مؤلف من براهين ثلاثة:
الأول: أن المتيقن من حكم العقل بوجوب المقدمة هو خصوص الموصلة.
(4) هذا إشارة إلى البرهان الأول.
(5) وهو الاشتراط بالتوصل، وضمير - عليه - راجع إلى وجوب المقدمة.
الثاني: أن العقل يجوز تصريح الامر الحكيم بعدم مطلوبية المقدمة غير