____________________
(1) أي: الواجب، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) أي: جواز التصريح وقبحه دليل عدم الملازمة.
(3) هذا الضمير، وكذا ضميرا - وجوبه - و- مقدماته - راجعة إلى - الواجب - وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(4) هذا إشارة إلى البرهان الثالث المذكور بقولنا: (الثالث أن الامر تابع للغرض الداعي إليه. إلخ)، فلاحظ.
ثم إن الفرق بين البراهين الثلاثة:
أن الأول ناظر إلى: أن العقل يحكم بوجوب خصوص الموصلة من باب القدر المتيقن، فكأنه متردد في أن موضوع الوجوب الغيري هل هو مطلق المقدمة أم خصوص الموصلة؟ والثاني ناظر إلى: أن عدم إباء العقل، وحكم الضرورة دليلان على أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة.
والثالث ناظر إلى: أن العقل يدرك أن الغرض من إيجاب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها، ومن المعلوم: تبعية الوجوب سعة وضيقا للملاك، فالغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة ليس إلا في المقدمة الموصلة، فإيجاب غيرها خال عن الملاك، فيختص الوجوب بما فيه الملاك، وهو الموصلة.
(5) أي: الواجب، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(2) أي: جواز التصريح وقبحه دليل عدم الملازمة.
(3) هذا الضمير، وكذا ضميرا - وجوبه - و- مقدماته - راجعة إلى - الواجب - وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(4) هذا إشارة إلى البرهان الثالث المذكور بقولنا: (الثالث أن الامر تابع للغرض الداعي إليه. إلخ)، فلاحظ.
ثم إن الفرق بين البراهين الثلاثة:
أن الأول ناظر إلى: أن العقل يحكم بوجوب خصوص الموصلة من باب القدر المتيقن، فكأنه متردد في أن موضوع الوجوب الغيري هل هو مطلق المقدمة أم خصوص الموصلة؟ والثاني ناظر إلى: أن عدم إباء العقل، وحكم الضرورة دليلان على أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة.
والثالث ناظر إلى: أن العقل يدرك أن الغرض من إيجاب المقدمة هو التوصل بها إلى ذيها، ومن المعلوم: تبعية الوجوب سعة وضيقا للملاك، فالغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة ليس إلا في المقدمة الموصلة، فإيجاب غيرها خال عن الملاك، فيختص الوجوب بما فيه الملاك، وهو الموصلة.
(5) أي: الواجب، وضمير - بها - راجع إلى المقدمة.