إن قلت: (3) كما يسقط الامر بتلك الأمور، كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به فيما [1] يحصل به الغرض منه (4)، كسقوطه (5) في التوصليات بفعل الغير،
____________________
(1) هذا متمم الاشكال، وليس إشكالا آخر، وغرضه من هذه العبارة:
حصر مسقطات التكليف في أمور معروفة، وهي: الامتثال، والعصيان، وارتفاع الموضوع، وكون سقوط طلب المقدمة بإتيانها بدون انتظار وجود ذي المقدمة إنما هو لأجل الامتثال، دون العصيان، أو ارتفاع الموضوع، ولا رابع لمسقطات الامر.
(2) أي: المقدمة، يعني: أن سقوط الامر المقدمي بإتيان متعلقه ليس إلا لأجل الموافقة، لا لأجل العصيان، ولا ارتفاع الموضوع، وهذا كاشف عن وجوب مطلق المقدمة، لا خصوص الموصلة.
(3) هذا اعتراض على انحصار مسقطات الامر في الثلاثة المتقدمة، و هي:
الموافقة، والمخالفة، وارتفاع الموضوع.
ومحصل الاعتراض: أن هناك مسقطا رابعا للامر، وهو ما يسقط الامر مع عدم كونه مأمورا به، لوفائه بالغرض الداعي إلى الامر، كما في الواجبات التوصلية، فإن الامر فيها يسقط بفعل الغير، كسقوط الامر بتطهير البدن والثوب مثلا الحاصل بفعل الغير مع وضوح عدم كون فعل الغير واجبا، فيسقط الامر بما ليس مأمورا به، فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل، فسقوط الامر أعم من الامتثال، فلا يدل على كون مسقطه مأمورا به.
(4) أي: من المأمور به، وضمير - به - راجع إلى الموصول المراد به الفعل.
(5) أي: الامر بفعل الغير، كما عرفت في مثال طهارة البدن الحاصلة بفعل الغير.
حصر مسقطات التكليف في أمور معروفة، وهي: الامتثال، والعصيان، وارتفاع الموضوع، وكون سقوط طلب المقدمة بإتيانها بدون انتظار وجود ذي المقدمة إنما هو لأجل الامتثال، دون العصيان، أو ارتفاع الموضوع، ولا رابع لمسقطات الامر.
(2) أي: المقدمة، يعني: أن سقوط الامر المقدمي بإتيان متعلقه ليس إلا لأجل الموافقة، لا لأجل العصيان، ولا ارتفاع الموضوع، وهذا كاشف عن وجوب مطلق المقدمة، لا خصوص الموصلة.
(3) هذا اعتراض على انحصار مسقطات الامر في الثلاثة المتقدمة، و هي:
الموافقة، والمخالفة، وارتفاع الموضوع.
ومحصل الاعتراض: أن هناك مسقطا رابعا للامر، وهو ما يسقط الامر مع عدم كونه مأمورا به، لوفائه بالغرض الداعي إلى الامر، كما في الواجبات التوصلية، فإن الامر فيها يسقط بفعل الغير، كسقوط الامر بتطهير البدن والثوب مثلا الحاصل بفعل الغير مع وضوح عدم كون فعل الغير واجبا، فيسقط الامر بما ليس مأمورا به، فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل، فسقوط الامر أعم من الامتثال، فلا يدل على كون مسقطه مأمورا به.
(4) أي: من المأمور به، وضمير - به - راجع إلى الموصول المراد به الفعل.
(5) أي: الامر بفعل الغير، كما عرفت في مثال طهارة البدن الحاصلة بفعل الغير.