قلت: نعم (2) لكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه مانع (3)، و هو كونه بالفعل محرما، ضرورة (4) أنه لا يكون بينهما (5) تفاوت أصلا،
____________________
(1) كتطهير البدن، أو الثوب بالماء المغصوب.
(2) هذا جواب الاعتراض، وحاصله: أن سقوط الامر بغير الثلاثة المتقدمة أحيانا وإن كان مسلما، إلا أن المحصل للغرض إن كان فعلا اختياريا للمكلف، ولم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته، فلا محالة يكون واجبا، كغيره من الأفعال الاختيارية المتصفة بالوجوب، لوجود المقتضي لوجوبه، وعدم المانع عنه، وهو الجهة المحرمة، واتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، ويكون الاتيان به مسقطا للامر، لأجل الامتثال.
وسقوط الامر بالمقدمة في مورد البحث من هذا القبيل، أي: أنه لأجل الامتثال، لتعلق الطلب به حسب الفرض، فيختص سقوط الامر - لا لأجل الامتثال - بما إذا لم يتعلق به الطلب، إما لخروجه عن حيز اختياره، كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب، أو البدن. وإما لحرمته، كالتطهير بالماء المغصوب، فإنه لا يتعلق به الوجوب، للتضاد بين كون الفعل للغير، وبين تعلق الطلب به، كما في الأول.
وكذا بين كونه حراما، وتعلق الطلب به، كما في الثاني. وعليه، فلا يمكن أن يقال:
إن المقدمة غير الموصلة ليست بواجبة وإن كانت مسقطة للامر، لحصول الغرض.
(3) يعني: كالمقام من المقدمة غير الموصلة، فالمانع من اتصافها بالوجوب وهو الحرمة مفقود، كما هو المفروض في كلام الفصول، فلاحظ.
(4) تعليل لقوله: - لا محيص -.
(5) يعني: بين هذا الفعل الاختياري المحصل للغرض الداعي إلى الطلب الغيري، وبين غير الموصل إلى ذي المقدمة، فإن عدم التفاوت بينهما في وجود
(2) هذا جواب الاعتراض، وحاصله: أن سقوط الامر بغير الثلاثة المتقدمة أحيانا وإن كان مسلما، إلا أن المحصل للغرض إن كان فعلا اختياريا للمكلف، ولم تعرضه جهة من الجهات الموجبة لحرمته، فلا محالة يكون واجبا، كغيره من الأفعال الاختيارية المتصفة بالوجوب، لوجود المقتضي لوجوبه، وعدم المانع عنه، وهو الجهة المحرمة، واتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، ويكون الاتيان به مسقطا للامر، لأجل الامتثال.
وسقوط الامر بالمقدمة في مورد البحث من هذا القبيل، أي: أنه لأجل الامتثال، لتعلق الطلب به حسب الفرض، فيختص سقوط الامر - لا لأجل الامتثال - بما إذا لم يتعلق به الطلب، إما لخروجه عن حيز اختياره، كما إذا كان فعل الغير كتطهير الغير الثوب، أو البدن. وإما لحرمته، كالتطهير بالماء المغصوب، فإنه لا يتعلق به الوجوب، للتضاد بين كون الفعل للغير، وبين تعلق الطلب به، كما في الأول.
وكذا بين كونه حراما، وتعلق الطلب به، كما في الثاني. وعليه، فلا يمكن أن يقال:
إن المقدمة غير الموصلة ليست بواجبة وإن كانت مسقطة للامر، لحصول الغرض.
(3) يعني: كالمقام من المقدمة غير الموصلة، فالمانع من اتصافها بالوجوب وهو الحرمة مفقود، كما هو المفروض في كلام الفصول، فلاحظ.
(4) تعليل لقوله: - لا محيص -.
(5) يعني: بين هذا الفعل الاختياري المحصل للغرض الداعي إلى الطلب الغيري، وبين غير الموصل إلى ذي المقدمة، فإن عدم التفاوت بينهما في وجود