منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٥
عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا، وانتظر لذلك (1) تتمة توضيح. [1]
____________________
(1) أي: لعدم اعتبار قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب، فلاحظ قول المصنف في الاشكال على الفصول في قوله: - ان قلت - الثاني.
[1] لا يخفى أنه قد يوجه ما عن الشيخ (قده) من: (اشتراط قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب) بأن المراد اعتباره في مقام المزاحمة، لا مطلقا كما إذا كان واجب نفسي كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق متوقفا على ارتكاب حرام، كالسلوك في أرض الغير بدون إذنه، فيقع المزاحمة بين الوجوب الغيري للمقدمة وبين الحرمة النفسية، ولا ترتفع الحرمة عن التصرف في أرض الغير إلا بقصد التوصل به إلى الواجب النفسي، وهو الانقاذ أو الاطفاء الذي هو أهم من حرمة التصرف، فإن لم يقصد المكلف التوصل بالسلوك في أرض الغير إلى الواجب النفسي، بل قصد التنزه ونحوه لم يتصف السلوك بالوجوب، بل كانت الحرمة باقية.
وبالجملة: فبناء على كون معروض الوجوب الغيري ذات المقدمة من دون دخل لقصد التوصل فيه يلزم وجوب السلوك في الأرض المغصوبة وإن لم يكن قاصدا للانقاذ أو الاطفاء الواجب، هذا.
وأنت خبير بأن المقام من صغريات الترتب، توضيحه: أن المزاحمة إنما هي بين وجوب الانقاذ أو الاطفاء، وبين حمرة السلوك في الأرض المغصوبة، بداهة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال بأن ينقذ الغريق، أو يطفئ الحريق مع عدم السلوك في أرض الغير، و حينئذ يقدم الانقاذ أو الاطفاء، لأهميته على التصرف في المغصوب، فيكون تركه موضوعا لحرمة التصرف، فكأنه قال -: ان تركت الانقاذ أو الاطفاء حرم عليك التصرف في أرض الغير -.
نظير ترتب وجوبالصلاة على ترك أداء الدين، وغير ذلك من موارد مزاحمة الأهم للمهم، وهذا الترتب مما لا بد منه في المقدمة المحرمة.
وبالجملة: فحرمة الدخول في أرض الغير بدون إذنه مترتب على ترك