وأما (3) ترتب الواجب، فلا يعقل أن يكون الغرض (4) الداعي إلى
____________________
(1) أي: الغرض، يعني: ولا يتفاوت في هذا الغرض بين المقدمة الموصلة وغير الموصلة.
(2) أي: في الغرض، وضمير - عليهما - راجع إلى ما يترتب عليه الواجب - وهو المقدمة الموصلة - وإلى ما لا يترتب عليه وهو المقدمة غير الموصلة، يعني: أن الغرض من المقدمة - وهو التمكن الحاصل من ناحيتها - يترتب على الموصلة وغيرها بوزان واحد، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
(3) غرضه: نفي كلام الفصول من كون ملاك وجوب المقدمة ترتب ذيها عليها، بعد إثبات كون ملاكه الاقتدار على الاتيان بالواجب.
وحاصل ما أفاده في رد دعوى الفصول: أن الملاك الذي يكون من الأمور الخارجية الداعية إلى تشريع الحكم لما يقوم به الملاك عبارة عن الاقتدار - الحاصل من المقدمة - على إيجاد ذي المقدمة، وليس الملاك ترتب الواجب على مقدمته ليكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة، وذلك لعدم كون وجود ذي المقدمة أثرا لتمام المقدمات - فضلا عن بعضها - في غالب الواجبات، حتى يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها، نظرا إلى استحالة تخلف الأثر عن المؤثر.
وإنما لم يكن كذلك، لدخل إرادة المكلف بعد إيجاد جميع المقدمات في وجود الواجب، فله اختيار فعل الواجب وتركه، فليس وجود ذي المقدمة أثرا لوجود المقدمة حتى يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.
وبالجملة: فلا يعقل أن يكون ترتب ذي المقدمة غرضا من المقدمة، و داعيا إلى إيجابها.
(4) خبر - يكون -، واسمه ضمير مستتر راجع إلى - ترتب الواجب -،
(2) أي: في الغرض، وضمير - عليهما - راجع إلى ما يترتب عليه الواجب - وهو المقدمة الموصلة - وإلى ما لا يترتب عليه وهو المقدمة غير الموصلة، يعني: أن الغرض من المقدمة - وهو التمكن الحاصل من ناحيتها - يترتب على الموصلة وغيرها بوزان واحد، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمقدمة الموصلة.
(3) غرضه: نفي كلام الفصول من كون ملاك وجوب المقدمة ترتب ذيها عليها، بعد إثبات كون ملاكه الاقتدار على الاتيان بالواجب.
وحاصل ما أفاده في رد دعوى الفصول: أن الملاك الذي يكون من الأمور الخارجية الداعية إلى تشريع الحكم لما يقوم به الملاك عبارة عن الاقتدار - الحاصل من المقدمة - على إيجاد ذي المقدمة، وليس الملاك ترتب الواجب على مقدمته ليكون الواجب خصوص المقدمة الموصلة، وذلك لعدم كون وجود ذي المقدمة أثرا لتمام المقدمات - فضلا عن بعضها - في غالب الواجبات، حتى يعتبر ترتب ذي المقدمة عليها، نظرا إلى استحالة تخلف الأثر عن المؤثر.
وإنما لم يكن كذلك، لدخل إرادة المكلف بعد إيجاد جميع المقدمات في وجود الواجب، فله اختيار فعل الواجب وتركه، فليس وجود ذي المقدمة أثرا لوجود المقدمة حتى يختص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة.
وبالجملة: فلا يعقل أن يكون ترتب ذي المقدمة غرضا من المقدمة، و داعيا إلى إيجابها.
(4) خبر - يكون -، واسمه ضمير مستتر راجع إلى - ترتب الواجب -،