كما أنه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا.
وأما إذا قصده، ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي، بل بداع آخر أكده
____________________
باعتقاد الحرمة كان متجريا، لأنه أتى بما هو واجب واقعا باعتقاد حرمته، وهذا بناء على وجوب المقدمة مطلقا، كما هو المشهور.
وأما بناء على تقيد وجوب المقدمة بالايصال، أو قصده، فالدخول المزبور باق على حرمته، لعدم قصد الايصال، لكونه غير ملتفت حسب الفرض.
(1) أي: حين عدم الالتفات إلى المقدمية، وضمير - فيه - راجع إلى الدخول.
وإن كان ملتفتا إلى التوقف والمقدمية ولم يقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها كان متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة، لعدم قصده فعل الواجب أعني ذا المقدمة، إذ لم يقصد التوصل بالمقدمة إليه. وهذا بناء على مذهب المشهور المختار للمصنف من إطلاق وجوب المقدمة.
وأما بناء على وجوبها بقيد الايصال، أو قصده، فيكون مرتكبا للحرام الواقعي، لعدم وجوب الدخول في أرض الغير بلا إذن منه بدون الايصال، أو قصده.
وإن كان ملتفتا إلى المقدمية، وقصد التوصل، لكن لم يكن متمحضا في الداعوية، بل كان ناشئا عنه وعن داع آخر، فيقع الدخول حينئذ واجبا بلا معصية ولا تجر، لا في المقدمة ولا في ذيها. هذا بناء على مذهب المشهور.
وأما على مذهب الشيخ، فإن اعتبر في المقدمة استقلال قصد التوصل كان الدخول حراما ومعصية، إذ المفروض صدور الدخول عن قصد التوصل وغيره.
وإن لم يعتبر في المقدمة استقلال قصد التوصل كان الدخول واجبا، هذا.
ثم إن المصنف أشار إلى الصورة الأولى بقوله: - وإن لم يلتفت. إلخ -، وإلى الثانية بقوله: - فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا -، وإلى الثالثة بقوله: - وأما إذا قصده ولكنه لم يأت بها. إلخ -.
وأما بناء على تقيد وجوب المقدمة بالايصال، أو قصده، فالدخول المزبور باق على حرمته، لعدم قصد الايصال، لكونه غير ملتفت حسب الفرض.
(1) أي: حين عدم الالتفات إلى المقدمية، وضمير - فيه - راجع إلى الدخول.
وإن كان ملتفتا إلى التوقف والمقدمية ولم يقصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها كان متجريا بالنسبة إلى ذي المقدمة، لعدم قصده فعل الواجب أعني ذا المقدمة، إذ لم يقصد التوصل بالمقدمة إليه. وهذا بناء على مذهب المشهور المختار للمصنف من إطلاق وجوب المقدمة.
وأما بناء على وجوبها بقيد الايصال، أو قصده، فيكون مرتكبا للحرام الواقعي، لعدم وجوب الدخول في أرض الغير بلا إذن منه بدون الايصال، أو قصده.
وإن كان ملتفتا إلى المقدمية، وقصد التوصل، لكن لم يكن متمحضا في الداعوية، بل كان ناشئا عنه وعن داع آخر، فيقع الدخول حينئذ واجبا بلا معصية ولا تجر، لا في المقدمة ولا في ذيها. هذا بناء على مذهب المشهور.
وأما على مذهب الشيخ، فإن اعتبر في المقدمة استقلال قصد التوصل كان الدخول حراما ومعصية، إذ المفروض صدور الدخول عن قصد التوصل وغيره.
وإن لم يعتبر في المقدمة استقلال قصد التوصل كان الدخول واجبا، هذا.
ثم إن المصنف أشار إلى الصورة الأولى بقوله: - وإن لم يلتفت. إلخ -، وإلى الثانية بقوله: - فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا -، وإلى الثالثة بقوله: - وأما إذا قصده ولكنه لم يأت بها. إلخ -.