وفيه: - مضافا (4) إلى أن ذلك (5) لا يقتضي الاتيان بها كذلك (6)، لامكان (7) الإشارة إلى عناوينها التي تكون بتلك العناوين موقوفا عليها بنحو
____________________
(1) يعني: فيكون قصد الامر الغيري عنوانا إجماليا، ومرآة لتلك الحركات.
(2) أي: عبادة، والضمير في كل من - لأمرها - و- أمرها - راجع إلى الطهارات.
(3) الصواب - تكون -، لرجوع الضمير المستتر فيه الذي هو اسمه إلى الطهارات، وقوله: - موقوفا - خبر - تكون -، وضمير - عليها - راجع إلى الطهارات. ولو كان مرجع ضمير - يكون - الاتيان، لكان اللازم أن يكون خبره:
- موقوفا عليه -، لا - موقوفا عليها -، فتدبر.
(4) محصله: أن قصد العنوان المقوم لعبادية الطهارات لا يتوقف على قصد أمرها الغيري غاية، بل يمكن قصده بوجه آخر، كتوصيف الطهارات بالوجوب الغيري بأن ينوي الوضوء الواجب ولو بداع آخر، كالتبريد ونحوه، فإن التوصيف أيضا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها، فلا ينحصر قصد ذلك العنوان بقصد الامر الغيري، مع أنهم قائلون باعتبار إتيانها بداعي الامر بحيث لا تصح بدونه، وهذا دليل على أن قصد الامر ليس لأجل كونه عنوانا إجماليا، ومرآة للعنوان المقوم لعباديتها.
(5) أي: كون الحركات الخاصة بعنوان خاص غير معلوم مقدمة.
(6) أي: بقصد أمرها غاية، كما هو قضية قوله: - فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها -، وضمير - بها - راجع إلى الطهارات.
(7) تعليل لقوله: - لا يقتضي الاتيان -، وذلك واضح، لأنه إذا كان قصد الامر الغيري لأجل قصد ذلك العنوان، فلا إشكال في تعدد العناوين المشيرة إلى
(2) أي: عبادة، والضمير في كل من - لأمرها - و- أمرها - راجع إلى الطهارات.
(3) الصواب - تكون -، لرجوع الضمير المستتر فيه الذي هو اسمه إلى الطهارات، وقوله: - موقوفا - خبر - تكون -، وضمير - عليها - راجع إلى الطهارات. ولو كان مرجع ضمير - يكون - الاتيان، لكان اللازم أن يكون خبره:
- موقوفا عليه -، لا - موقوفا عليها -، فتدبر.
(4) محصله: أن قصد العنوان المقوم لعبادية الطهارات لا يتوقف على قصد أمرها الغيري غاية، بل يمكن قصده بوجه آخر، كتوصيف الطهارات بالوجوب الغيري بأن ينوي الوضوء الواجب ولو بداع آخر، كالتبريد ونحوه، فإن التوصيف أيضا عنوان مشير إلى العنوان الواقعي المقوم لعباديتها، فلا ينحصر قصد ذلك العنوان بقصد الامر الغيري، مع أنهم قائلون باعتبار إتيانها بداعي الامر بحيث لا تصح بدونه، وهذا دليل على أن قصد الامر ليس لأجل كونه عنوانا إجماليا، ومرآة للعنوان المقوم لعباديتها.
(5) أي: كون الحركات الخاصة بعنوان خاص غير معلوم مقدمة.
(6) أي: بقصد أمرها غاية، كما هو قضية قوله: - فلا بد في إتيانها بذاك العنوان من قصد أمرها -، وضمير - بها - راجع إلى الطهارات.
(7) تعليل لقوله: - لا يقتضي الاتيان -، وذلك واضح، لأنه إذا كان قصد الامر الغيري لأجل قصد ذلك العنوان، فلا إشكال في تعدد العناوين المشيرة إلى