نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري [1] لكان قصد الغاية
____________________
عبادية الطهارات من كونها مستحبات نفسية، وأن الموجب لعباديتها هو أمرها الاستحبابي النفسي - لا حاجة إلى قصد غاياتها، بل هي صحيحة بدون قصدها، وذلك لعدم نشوء عباديتها عن الامر الغيري حتى تتوقف صحتها على قصد ذلك الغير أعني غاياتها، فلو توضأ بداعي استحبابه النفسي صح، ويجوز حينئذ إتيان المشروط بالطهارة به، لان المقدمة هي الطهارات المستحبة النفسية العبادية المتوقفة على قصد أو أمرها النفسية الندبية العبادية.
نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في الطهارات أمرها الغيري، فلا بد من قصد الغاية حتى تقع الطهارات صحيحة، إذ الداعي حينئذ في الحقيقة هو الامر النفسي العبادي المتعلق بالغاية، فما لم يقصد لا تتصف المقدمة بكونها عبادة.
وأما قصد الامر الغيري الداعي إلى متعلقه، فهو تبعي توصلي، وليس مناطا للعبادية، فجعله مناطا لها لا يخلو عن مسامحة، إذ الامر الغيري بعنوان كونه غيريا لا يدعو إلا إلى متعلقه وهو المقدمة، كما أن الامر النفسي لا يدعو إلا إلى متعلقه، فالمقوم لعبادية المقدمة هو قصد التوصل إلى ذي المقدمة وإن لم يقصد الامر الغيري.
(1) أي: الطهارات، وهي المرجع للضمائر من قوله: - ولو لم يؤت بها - إلى قوله: - وقوعها -.
(2) لعدم ارتباط الامر الاستحبابي النفسي الموجب لعباديتها بغاياتها حتى يكون لقصد التوصل إلى الغايات دخل في امتثال الامر الاستحبابي النفسي.
نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة في الطهارات أمرها الغيري، فلا بد من قصد الغاية حتى تقع الطهارات صحيحة، إذ الداعي حينئذ في الحقيقة هو الامر النفسي العبادي المتعلق بالغاية، فما لم يقصد لا تتصف المقدمة بكونها عبادة.
وأما قصد الامر الغيري الداعي إلى متعلقه، فهو تبعي توصلي، وليس مناطا للعبادية، فجعله مناطا لها لا يخلو عن مسامحة، إذ الامر الغيري بعنوان كونه غيريا لا يدعو إلا إلى متعلقه وهو المقدمة، كما أن الامر النفسي لا يدعو إلا إلى متعلقه، فالمقوم لعبادية المقدمة هو قصد التوصل إلى ذي المقدمة وإن لم يقصد الامر الغيري.
(1) أي: الطهارات، وهي المرجع للضمائر من قوله: - ولو لم يؤت بها - إلى قوله: - وقوعها -.
(2) لعدم ارتباط الامر الاستحبابي النفسي الموجب لعباديتها بغاياتها حتى يكون لقصد التوصل إلى الغايات دخل في امتثال الامر الاستحبابي النفسي.