الامر الرابع (4)
____________________
الوضوء، لا عنوان مقدميته. نعم المقدمية جهة تعليلية خارجة عن حيز متعلق الامر كما ذكره أيضا في رد المقدمات الداخلية بقوله:
(ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة، لأنه المتوقف عليها، لا عنوانها. إلخ)، فلا يعتبر حينئذ قصدها في امتثال الامر الغيري، وإنما يعتبر قصدها إذا كانت من الجهات التقييدية كالظهرية، والعصرية، ونحوهما مما له دخل في متعلقات التكاليف، كما لا يخفى، فإن الفرق بين الجهات التقييدية التي ترد عليها الاحكام، وبين الجهات التعليلية التي هي ملاكات التشريع لا موضوعاتها في غاية الوضوح.
(1) يعني: أن ما يتوقف على الواجب كالصلاة هو ذات الوضوء، لا عنوان مقدميته، فما يحمل عليه المقدمة بالحمل الشائع هو ذات الوضوء.
(2) المراد بالأولية هنا ما يعم الأولية الحقيقية والإضافية، مثلا:
الوضوء بعنوانه الأولي غسل - بالفتح -، وبعنوانه الثانوي القصدي وضوء، وبعنوانه الثالثي مقدمة لما يشترط فيه الطهارة، فالمراد بالعنوان الأولي ما يكون متقدما على عنوان المقدمية، ومعروضا للامر الغيري وإن كان بالنسبة إلى غيره من العناوين الثانوية.
(3) أي: المقدمة، فليس موضوع الامر الغيري ومعروضه عنوان المقدمية، بل موضوعه ذات المقدمة التي هي بالحمل الشائع مقدمة.
(4) الغرض من عقد هذا الامر الذي هو من الأمور التي رسمها قبل الخوض في المقصود: التنبيه على خلاف بعض الاعلام كصاحبي المعالم، والفصول، وشيخنا الأعظم.
ومحصل ما أفاده المصنف (قده) قبل التعرض للخلاف المزبور: أنه لا شبهة في كون وجوب المقدمة - بناء على القول بالملازمة بينه و بين وجوب ذيها -
(ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة، لأنه المتوقف عليها، لا عنوانها. إلخ)، فلا يعتبر حينئذ قصدها في امتثال الامر الغيري، وإنما يعتبر قصدها إذا كانت من الجهات التقييدية كالظهرية، والعصرية، ونحوهما مما له دخل في متعلقات التكاليف، كما لا يخفى، فإن الفرق بين الجهات التقييدية التي ترد عليها الاحكام، وبين الجهات التعليلية التي هي ملاكات التشريع لا موضوعاتها في غاية الوضوح.
(1) يعني: أن ما يتوقف على الواجب كالصلاة هو ذات الوضوء، لا عنوان مقدميته، فما يحمل عليه المقدمة بالحمل الشائع هو ذات الوضوء.
(2) المراد بالأولية هنا ما يعم الأولية الحقيقية والإضافية، مثلا:
الوضوء بعنوانه الأولي غسل - بالفتح -، وبعنوانه الثانوي القصدي وضوء، وبعنوانه الثالثي مقدمة لما يشترط فيه الطهارة، فالمراد بالعنوان الأولي ما يكون متقدما على عنوان المقدمية، ومعروضا للامر الغيري وإن كان بالنسبة إلى غيره من العناوين الثانوية.
(3) أي: المقدمة، فليس موضوع الامر الغيري ومعروضه عنوان المقدمية، بل موضوعه ذات المقدمة التي هي بالحمل الشائع مقدمة.
(4) الغرض من عقد هذا الامر الذي هو من الأمور التي رسمها قبل الخوض في المقصود: التنبيه على خلاف بعض الاعلام كصاحبي المعالم، والفصول، وشيخنا الأعظم.
ومحصل ما أفاده المصنف (قده) قبل التعرض للخلاف المزبور: أنه لا شبهة في كون وجوب المقدمة - بناء على القول بالملازمة بينه و بين وجوب ذيها -