____________________
اعتبار قصد التوصل إلى الغير في وقوع الطهارات عبادة. لا ما نسب إلى تقريرات شيخنا الأعظم (قده) - وإن كان في النسبة تأمل - من: أن اعتبار قصد التوصل إنما هو لكون عنوان المقدمة مأمورا به، بحيث يكون موضوع الامر الغيري عنوان المقدمة، فالوضوء مثلا بما هو مقدمة متعلق للامر الغيري، لا بما هو هو. وامتثال الامر بعنوان منوط بقصد ذلك العنوان، كالظهرية، والعصرية، فالامر بالوضوء بما أنه مقدمة لا يمتثل إلا بقصد عنوان مقدميته، وهذا يتوقف على قصد الغاية، كالصلاة.
فقصد التوصل يكون لأجل إحراز عنوان المقدمية الذي هو موضوع الامر الغيري.
وبالجملة: فليس ذات الوضوء مقدمة، بل المقدمة هي الوضوء بعنوان المقدمية، وإحراز هذا العنوان في مقام امتثال الامر الغيري منوط بقصد التوصل.
فالمتحصل: أن اعتبار قصد التوصل في المقدمة إنما هو لتحقق عباديتها.
(1) يعني: وهذا هو السر. إلخ، لا ما توهم من أن المقدمة. إلخ.
(2) وجه اللابدية: أن الامر المتعلق بعنوان كالظهرية، والعصرية، و الغسل، والوضوء لا يتحقق امتثاله عقلا إلا بقصد ذلك العنوان، لتوقف حصول المأمور به على القصد المزبور.
(3) يعني: عنوان المقدمية، وضمير - قصدها - راجع إلى المقدمة، و قوله:
- كذلك - أي: بعنوان المقدمية، يعني: وقصد المقدمة بعنوان المقدمية لا بعنوان ذاتها لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(4) هذا دفع التوهم المنسوب إلى الشيخ الأعظم (قده)، وحاصل الدفع:
منع الصغرى - وهي: كون عنوان المقدمة متعلقا للامر الغيري - و ذلك لان ما يتوقف عليه ذو المقدمة هو ذات المقدمة، لا عنوانها، ضرورة أن الصلاة مثلا تتوقف على نفس
فقصد التوصل يكون لأجل إحراز عنوان المقدمية الذي هو موضوع الامر الغيري.
وبالجملة: فليس ذات الوضوء مقدمة، بل المقدمة هي الوضوء بعنوان المقدمية، وإحراز هذا العنوان في مقام امتثال الامر الغيري منوط بقصد التوصل.
فالمتحصل: أن اعتبار قصد التوصل في المقدمة إنما هو لتحقق عباديتها.
(1) يعني: وهذا هو السر. إلخ، لا ما توهم من أن المقدمة. إلخ.
(2) وجه اللابدية: أن الامر المتعلق بعنوان كالظهرية، والعصرية، و الغسل، والوضوء لا يتحقق امتثاله عقلا إلا بقصد ذلك العنوان، لتوقف حصول المأمور به على القصد المزبور.
(3) يعني: عنوان المقدمية، وضمير - قصدها - راجع إلى المقدمة، و قوله:
- كذلك - أي: بعنوان المقدمية، يعني: وقصد المقدمة بعنوان المقدمية لا بعنوان ذاتها لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فضمير - بها - راجع إلى المقدمة.
(4) هذا دفع التوهم المنسوب إلى الشيخ الأعظم (قده)، وحاصل الدفع:
منع الصغرى - وهي: كون عنوان المقدمة متعلقا للامر الغيري - و ذلك لان ما يتوقف عليه ذو المقدمة هو ذات المقدمة، لا عنوانها، ضرورة أن الصلاة مثلا تتوقف على نفس