وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة، كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله
____________________
(1) أي: التبعية في الاطلاق والاشتراط، والوجه في هذه التبعية: أن العلة التامة في ترشح الوجوب على المقدمة توقف ذيها عليها، بحيث يمتنع وجوده بدون المقدمة، فلا بد حينئذ من وحدة وجوبي المقدمة وذيها سنخا من حيث الاطلاق والاشتراط، لان هذه الوحدة هي قضية الرشح والمعلولية، وضمير - نهوضها - راجع إلى الحجة.
(2) أي: الحجة التي ذكرها في المعالم، والمراد ب - أصل الملازمة - هي:
الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها.
(3) أي: بهذه المثابة من الوضوح، وحاصله: أن نهوض الحجة على التبعية في الاطلاق والاشتراط أوضح من نهوضها على أصل الملازمة، لما سيظهر في تضعيف أدلة القول بالملازمة إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: لا تنهض حجة القول بالملازمة - على تقدير تماميتها - على إناطة وجوب المقدمة بإرادة ذيها، بل مقتضى الرشح والمعلولية هو التبعية في الاطلاق والاشتراط، كما مر بيانه آنفا.
(2) أي: الحجة التي ذكرها في المعالم، والمراد ب - أصل الملازمة - هي:
الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها.
(3) أي: بهذه المثابة من الوضوح، وحاصله: أن نهوض الحجة على التبعية في الاطلاق والاشتراط أوضح من نهوضها على أصل الملازمة، لما سيظهر في تضعيف أدلة القول بالملازمة إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: لا تنهض حجة القول بالملازمة - على تقدير تماميتها - على إناطة وجوب المقدمة بإرادة ذيها، بل مقتضى الرشح والمعلولية هو التبعية في الاطلاق والاشتراط، كما مر بيانه آنفا.