منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
يجي طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق (1) بذاتها ليتمكن به من المقدمة في الخارج، هذا. مع (2) أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلا سابقا، فتذكر.
الثاني (3):
أنه قد انقدح مما هو التحقيق في وجه اعتبار قصد القربة في
____________________
(1) صفة لقوله: - طلب -، وضمير - بذاتها - راجع إلى الطهارات، و ضمير - به - راجع إلى - طلب -.
(2) هذا إشكال آخر على ما أفاده الشيخ (قده) من تصحيح اعتبار القربة في الطهارات بتعدد الامر، وهذا هو الاشكال المتقدم في بحث التعبدي والتوصلي، فلا نعيده.
(3) هذا هو التذنيب الثاني، وحاصله: أنه - بناء على المختار في دفع إشكال

أمر غيري، ولما لم يكن وافيا بالغرض، وهو اعتبار الدعوة في الطهارات، فلا بد من أمر آخر يتعلق بإتيان متعلق الامر الأول بدعوة أمره.
وبالجملة: الامر الثاني الغيري يترشح على ما هو جز المقدمة، فالمحوج إلى الامر الثاني هو الدخل في المقدمية، وهذا مما لا ينبغي الاشكال فيه.
فما أفاده المصنف (قده) بقوله: - فمن أين يجي طلب آخر. إلخ - مما لا يمكن المساعدة عليه.
نعم الاشكال كله في كون تعدد الامر الغيري مجديا، وذلك لان الامر الثاني الغيري توصلي، وهو لا يصلح للمقربية، فلا يوجب عبادية متعلقه حتى يتمكن المكلف بسبب الامر الثاني من المقدمة.
فالمتحصل: أن تصحيح عبادية الطهارات بتعدد الامر - كما أفاده الشيخ - مما لا يخلو من الغموض.
ثم إن ظاهر المصنف تسليم كون تعدد الامر مجديا في المقربية، لكنه ينكر التعدد. وقد عرفت: أن التعدد ممكن، إلا أنه غير مجد.
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست