منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون
إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة، لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده، فيلزم أن لا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه، فإن ذلك متضح الفساد. كيف وإطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لاطلاق وجوبه وعدمه، بل بمعنى: أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب، حتى أنها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية، لعدم وجوبها على الوجه المعتبر. فالتوصل بها إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها، لا من قبيل شرط الوجوب، وهذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه وإن لم أقف على من يتفطن له، والذي يدل على ذلك:
أن وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلية، فالعقل لا يدل عليه زائدا على القدر المذكور). واحتمله أخوه في حاشية المعالم، و رده، فلاحظ هداية المسترشدين، وكأن صاحب الفصول (قده) لم يطلع على كلام أخيه.
ثالثها: ما احتمله في البدائع من كون مراد المعالم: التفصيل بين ما علم الامر أو احتمل ترتب ذي المقدمة، وعدمه، قال (قده) - بعد نقل كلام المعالم - ما لفظه: (ويمكن أن يوجه ما ذكره (قده) بأنه إذا كان للمكلف صارف عن إتيان الواجب كان الامر من الامر المطلع على السرائر أمرا تسجيليا صادرا منه على سبيل التسجيل لكي يتم عليه الحجة، ويقيم عليه البينة، فليس غرضه من التكليف حينئذ بعث المكلف على إيجاد المأمور به وإتيانه في الخارج، لعلمه بعدم حصوله، فإذا لم يكن الغرض من التكليف بعث المكلف على إيجاد المكلف به، بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدماته حينئذ، إذ اللازم بحكم العقل إتيان ماله مدخلية في حصول غرض الامر، دون ما لا مدخلية له فيه. وإذا لم يكن غرض الامر حصول الفعل المأمور به، فلا يلزم من الامر به الامر بما لا مدخلية له فيه، لأنه أمر أجنبي عما تعلق به غرض الامر، وهو التسجيل مثلا. والحاصل: أنه متى اجتمعت شرائط