منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٩
واستصحاب المصلحة لا يجدي في بقاء الخطاب، لأن الشك في حدوث التكليف بعد ارتفاع الاضطرار، لا في بقائه بعده، ضرورة سقوط التكليف الأولي بالجز أو الشرط، للاضطرار، فليس الشك في بقاء التكليف حتى يثبت باستصحاب المصلحة بل الامر بالعكس، لان مقتضى الاستصحاب عدم تشريع الحكم بعد ارتفاع الاضطرار.
الثالث: أن الاضطرار رافع للحكم المتعلق بالجز أو الشرط مطلقا سوأ أ كانت القدرة شرطا للملاك والخطاب معا، أم شرطا للخطاب فقط كما هو الغالب من قبح مطالبة العاجز، فإن دليل الاضطرار من عمومه وخصوصه كدليلي الضرر والحرج من الأدلة النافية للحكم، و بضمه إلى أدلة أجزأ المأمور به الواقعي وشرائطه يتحصل أن المأمور به في حال العذر هو ما عدا الجز أو الشرط المضطر إلى تركه.
ولا يرد هنا إشكال المثبتية الوارد على أصل البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين بناء على كون تقابل الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، لا العدم والملكة، وذلك لكون دليل الاضطرار من الأدلة الاجتهادية، لا الأصول العملية، كما لا يخفى.
الرابع: أنه لا يجب استيفاء الملاكات غير المطالبة، فإن العقل الحاكم بحسن الإطاعة إنما يحكم بحسن امتثال العبد لاحكام مولاه، و الاغراض الداعية إلى التشريع ليست أحكاما، فلا يجب على العبد موافقتها. نعم إذا أحرز العبد تمامية الملاك، ولكن المولى لا يقدر على إنشاء الحكم لمانع خارجي حكم العقل حينئذ بلزوم موافقة الغرض.
وبالجملة: مجرد الغرض مع عدم مانع للمولى عن الانشاء لا يوجب عقلا إطاعة أصلا.
الخامس: أن المبدل الموقت إن كانت مطلوبيته بنحو صرف الوجود في الوقت