منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٦
مع الاتيان بمتعلقه على وجهه، فيحتمل حينئذ وجوه: أحدها: ما عن شيخ الطائفة في التهذيب من قوله: (والمعنى في هذا الحديث أن من يصلي ولم يفرغ من صلاته، ووجد جماعة، فليجعلها نافلة، ثم يصلي في جماعة، وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض، لان من صلى الفرض بنية الفرض، فلا يمكن أن يجعلها غير فرض) وعن الوحيد (قده) تأييده (بأنه ظاهر صيغة المضارع)، ويدل على هذا المعنى صحيحة سليمان بن خالد، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل المسجد، فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الامام، ولتكن الركعتان تطوعا) (١)، وقريب منه مضمر سماعة (٢) وعلى هذا الاحتمال تكون كلمة - ان شاء - في صحيحة هشام قيدا للمجموع، يعني:
إن شاء يصلي معهم فريضة بعد جعل ما بيده نافلة، وإن شاء أتم ما بيده فريضة كما افتتحت، وهذا أجنبي عما نحن فيه من تبديل الامتثال، إذ المفروض عدم تحقق الامتثال بعد حتى يندرج في باب التبديل، كما لا يخفى. (١ و ٢) الوسائل ج ٥ - كتاب الصلاة باب ٥٦ من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 2 ثانيها: أن ينوي المعادة فريضة، بأن يبني على كونها فريضة، كالبناء على ظهرية ما نواه عصرا في مورد العدول، فيكون المقام كموارد العدول في كون العبرة بالمعدول إليه، هذا. وفيه: وضوح الفرق بين المعادة، وبين موارد العدول، وذلك لكون العدول متقوما بالبناء، حيث إن عنوان الظهرية مثلا من العناوين الاعتبارية المتقومة بالبناء، فيتحقق عنوان الظهرية لما بيده بمجرد البناء عليها بعد تحقق عنوان العصرية له بالبناء عليها أولا. وهذا بخلاف اتصاف الصلاة بكونها فريضة أو نافلة، لان هذا الاتصاف ناش عن تعلق الامر الوجوبي أو الندبي بها، والمفروض سقوط الامر الوجوبي بسبب الامتثال، ويستحيل عوده، فلا معنى لتبديل الامتثال المتوقف على بقاء شخص الامر، كما لا يخفى ثالثها: أن يكون الفريضة عنوانا مشيرا إلى العنوان الذي أتى