منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٣٠
الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة، وكافيا فيما هو المهم والغرض [1] ويمكن أن لا يكون وافيا به (1) كذلك [2 [بل يبقى منه شئ أمكن استيفاؤه، أو لا يمكن، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب.
ولا يخفى (2) أنه ان كان وافيا به، فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك (3)
____________________
(1) أي: بتمام المصلحة.
(2) هذا شروع في بيان الآثار المترتبة على الوجوه المحتملة المتقدمة، وحاصله:
أنه - بناء على الوجه الأول وهو وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي - لا إشكال في الاجزاء، لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الامر الواقعي، فلا وجه للإعادة و القضاء، هذا بالنسبة إلى الاجزاء، وأما بالنسبة إلى جواز البدار وعدمه فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبناء على عدم الوفاء بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي، وعدم إمكان تداركه لا في الوقت ولا في خارجه، فلا يتعلق أمر بإتيان الفعل ثانيا بعد ارتفاع العذر، لإناطة تشريع الامر بإمكان استيفاء الغرض الداعي إليه.
(3) لتوقفه على الفوت المفروض عدمه.

[1] ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا كما توهم، وذلك لامكان ترتب المصلحة التامة على المأمور به الاضطراري ان كان الاضطرار بالطبع لا بالاختيار.
[2] لا حاجة إلى هذه اللفظة، لرجوع ضمير - به - إلى - تمام المصلحة -، فيكون محصل ما يستفاد من كلامه (قده): أنه يمكن ان لا يكون وافيا بتمام المصلحة بتمام المصلحة، لكون قوله: - كذلك - بمنزلة التصريح بتمام المصلحة، واحتمال ان يكون قوله - كذلك - إشارة إلى كلامه: - وكافيا فيما هو المهم والغرض - لا وجه له، لان قوله -:
- وكافيا. إلخ - تفسير للوفاء بتمام المصلحة، وليس مغايرا له كما لا يخفى.
(٣٠)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست