ولا يخفى (2) أنه ان كان وافيا به، فيجزي، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك (3)
____________________
(1) أي: بتمام المصلحة.
(2) هذا شروع في بيان الآثار المترتبة على الوجوه المحتملة المتقدمة، وحاصله:
أنه - بناء على الوجه الأول وهو وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي - لا إشكال في الاجزاء، لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الامر الواقعي، فلا وجه للإعادة و القضاء، هذا بالنسبة إلى الاجزاء، وأما بالنسبة إلى جواز البدار وعدمه فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبناء على عدم الوفاء بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي، وعدم إمكان تداركه لا في الوقت ولا في خارجه، فلا يتعلق أمر بإتيان الفعل ثانيا بعد ارتفاع العذر، لإناطة تشريع الامر بإمكان استيفاء الغرض الداعي إليه.
(3) لتوقفه على الفوت المفروض عدمه.
(2) هذا شروع في بيان الآثار المترتبة على الوجوه المحتملة المتقدمة، وحاصله:
أنه - بناء على الوجه الأول وهو وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي - لا إشكال في الاجزاء، لحصول الغرض بتمامه الموجب لسقوط الامر الواقعي، فلا وجه للإعادة و القضاء، هذا بالنسبة إلى الاجزاء، وأما بالنسبة إلى جواز البدار وعدمه فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وبناء على عدم الوفاء بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي، وعدم إمكان تداركه لا في الوقت ولا في خارجه، فلا يتعلق أمر بإتيان الفعل ثانيا بعد ارتفاع العذر، لإناطة تشريع الامر بإمكان استيفاء الغرض الداعي إليه.
(3) لتوقفه على الفوت المفروض عدمه.