منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٧
به من الظهرية ونحوها، فينوي الظهرية بالمعادة، فمع الاتيان بصلاة الظهر فرادى يستحب إعادتها جماعة بعنوان الظهرية، هذا. وفيه:
أن نفس الإعادة تقتضي ذلك، وإلا لخرجت عن باب الإعادة، ولا معنى لتعليقه على مشية المصلي، إذ ليس له قصد غير ذلك العنوان المتحقق به الامتثال أولا، فما يمكن أن تتعلق به المشية هو جعل ما بيده نافلة، وإعادته جماعة بنية الوجوب. ومن المعلوم أن هذا أجنبي عن مسألة تبديل الامتثال، فأجود الاحتمالات هو الأول، وان لم يكن بذلك الوضوح، وإلا فيصير مجملا، ويسقط به الاستدلال.
فالمتحصل: أنه لا ينبغي الاشكال في مشروعية إعادة ما صلاه منفردا جماعة، سواء أقيمت الجماعة في أثنائها أم بعدها، غاية الامر أنه في الأول ينوي الفرض، وفي الثاني ينوي الندب تداركا لما فات من الخصوصية والمزية وهي الجماعة، قال في الجواهر: (ثم إن ظاهر الفتاوى وبعض النصوص السابقة نية الندب في المعادة لو أراد التعرض للوجه كما صرح به في السرائر والمنتهى والتذكرة، والبيان والمدارك والذخيرة والكفاية، وعن المبسوط والنهاية ومجمع البرهان، بل عن حاشية المدارك للأستاذ حكاية روايتين (1) عن عوالي اللئالي صريحتين في الندب)، وقال في العروة في فصل مستحبات الجماعة: (المسألة 21 في المعادة: إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى)، ولا وجه لقصد الوجوب وإن نسب إلى جماعة استنادا إلى صحيح هشام، وحسن حفص السابقين، أو غيرهما، حتى مرسل الصدوق المتقدم، فلاحظ. فتخلص: أنه لا وجه للتشبث بروايات المعادة على جواز تبديل الامتثال، لما عرفت من كونها أجنبية عن مورد البحث، بل لو فرض دلالتها على ذلك فلا بد من صرفها عن ظاهرها، لاستحالة بقاء الامر مع الاتيان بمتعلقه على وجهه كما مر.
(1) المستدرك. الباب 43 من أبواب صلوة الجماعة الحديث 3 و 4.
وأما تكرار صلاة الآيات فإنما هو لاستحباب الإعادة إذا فرغ عن الصلاة قبل الانجلاء، كما يدل عليه صحيح (2) معاوية