____________________
(1) هذا وجه الاجزاء بالنسبة إلى أمر نفس المأمور به، لا أمر غيره، و حاصله:
أنه بعد صدق الامتثال المتحقق بإتيان المأمور به على وجهه لا يبقى مجال لاقتضاء أمره للتعبد به ثانيا، ضرورة أن المأتي به لما كان واجدا لجميع ما يعتبر في المأمور به فلا محالة يسقط به الغرض الداعي إلى الامر، وبسقوطه يسقط الامر أيضا، لترتبه على الغرض، كما تقدم سابقا.
(2) متعلق بقوله: - موافقة -.
(3) متعلق بقوله: - لا مجال - والضمير راجع إلى - الامر -.
(4) أي: المأمور به.
(5) هذا استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانيا، ومحصله: ما أشار إليه في المسألة المتقدمة من أن الاتيان بالمأمور به إن كان علة تامة لحصول الغرض، فلا إشكال في كونه مسقطا للامر، ولا مجال حينئذ للتعبد بذلك الامر ثانيا. وإن لم يكن علة تامة لحصوله، فلا مانع من التعبد بالامر ثانيا من باب تبديل الامتثال، وإيجاد فرد آخر من أفراد الطبيعة بدلا عن الفرد الأول الذي يكون أيضا وافيا بالغرض على تقدير الاكتفاء به، كالمثال المعروف وهو ما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليتوضأ به أو ليشربه، فأتاه العبد بالماء الصالح لهما، فإنه يجوز للعبد ما لم يحصل الوضوء أو الشرب تبديل الامتثال، والآتيان بفرد آخر من أفراد الماء بدلا عن الفرد الأول.
(6) أي: إلى التعبد به أولا، بحيث يكون التعبد بالمأمور به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا في مسقطيته للامر، لا منضما إلى التعبد به أولا حتى يلزم تعدد التعبد
أنه بعد صدق الامتثال المتحقق بإتيان المأمور به على وجهه لا يبقى مجال لاقتضاء أمره للتعبد به ثانيا، ضرورة أن المأتي به لما كان واجدا لجميع ما يعتبر في المأمور به فلا محالة يسقط به الغرض الداعي إلى الامر، وبسقوطه يسقط الامر أيضا، لترتبه على الغرض، كما تقدم سابقا.
(2) متعلق بقوله: - موافقة -.
(3) متعلق بقوله: - لا مجال - والضمير راجع إلى - الامر -.
(4) أي: المأمور به.
(5) هذا استدراك من عدم المجال للتعبد به ثانيا، ومحصله: ما أشار إليه في المسألة المتقدمة من أن الاتيان بالمأمور به إن كان علة تامة لحصول الغرض، فلا إشكال في كونه مسقطا للامر، ولا مجال حينئذ للتعبد بذلك الامر ثانيا. وإن لم يكن علة تامة لحصوله، فلا مانع من التعبد بالامر ثانيا من باب تبديل الامتثال، وإيجاد فرد آخر من أفراد الطبيعة بدلا عن الفرد الأول الذي يكون أيضا وافيا بالغرض على تقدير الاكتفاء به، كالمثال المعروف وهو ما إذا أمر المولى عبده بإحضار الماء ليتوضأ به أو ليشربه، فأتاه العبد بالماء الصالح لهما، فإنه يجوز للعبد ما لم يحصل الوضوء أو الشرب تبديل الامتثال، والآتيان بفرد آخر من أفراد الماء بدلا عن الفرد الأول.
(6) أي: إلى التعبد به أولا، بحيث يكون التعبد بالمأمور به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا في مسقطيته للامر، لا منضما إلى التعبد به أولا حتى يلزم تعدد التعبد