أنه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكليف [1]
____________________
التامة الاختيارية في الوفاء بالغرض. ويمكن أن لا يكونا من الأوصاف المنوعة حتى يكون الفعل الاضطراري كالاختياري وافيا بتمام مصلحة الفعل الاختياري بأن يبقى شئ منها، وهذا النحو يتصور على وجهين: أحدهما: ما لا يمكن استيفاؤه.
ثانيهما: ما يمكن ذلك، وهذا أيضا على نحوين:
الأول: أن يكون المقدار الباقي واجب التدارك.
الثاني: أن يكون مستحب التدارك، فالوجوه المتصورة ثبوتا المذكورة في المتن أربعة:
الأول: وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي كما مر.
الثاني: عدم وفائه به مع عدم إمكان الاتيان بالباقي.
الثالث: كون الباقي من الغرض ممكن الاستيفاء مع وجوبه.
الرابع: كونه ممكن الاستيفاء مع استحبابه. [2]
ثانيهما: ما يمكن ذلك، وهذا أيضا على نحوين:
الأول: أن يكون المقدار الباقي واجب التدارك.
الثاني: أن يكون مستحب التدارك، فالوجوه المتصورة ثبوتا المذكورة في المتن أربعة:
الأول: وفاء المأمور به الاضطراري بتمام مصلحة المأمور به الواقعي الأولي كما مر.
الثاني: عدم وفائه به مع عدم إمكان الاتيان بالباقي.
الثالث: كون الباقي من الغرض ممكن الاستيفاء مع وجوبه.
الرابع: كونه ممكن الاستيفاء مع استحبابه. [2]