منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٢ - الصفحة ٢٥
تعدده معنويا، لا حسيا خارجيا. ولو سلمنا كون - أفضلهما - مرفوعا على أن يكون نائبا عن الفاعل، والمحسوب هو أفضل الصلاتين سواء أكانت هي الأولى أم الثانية، فلا دلالة فيه أيضا على جواز تبديل الامتثال، للقطع بسقوط الامر الوجوبي بالاتيان الأول ولا معنى لعوده، فالمحسوب هو أفضلهما من حيث الاشتمال على شرائط القبول، ولا ربط له بباب تبديل الامتثال أصلا. والحاصل: أنه ليس في المرسلة المزبورة ظهور في جواز تبديل الامتثال، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. ثالثتها: ما ورد في إعادة الصلاة مطلقا من دون الاختصاص بالمخالف، كصحيح هشام بن سالم: (الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم، ويجعلها الفريضة ان شاء)، ونحوها حسنة حفص البختري المتقدمة بإسقاط كلمة - ان شاء -، و بمضمونهما روايات أخرى. (الوسائل، جزء ٥، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 و 11 وغيرهما) ويمكن الجمع بين ما ورد في الإعادة مع المخالفين من عدم كون المعادة معهم صلاة، وبين الحث على إعادة الصلاة جماعة بأن مورد استحباب الإعادة هو الصلاة مع غير المخالفين، وأما معهم فالمستحب هو إراءة كونه مصليا معهم، كما أنه قضية قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة المتقدمة: (وأريهم أني أسجد وما أسجد). لا يقال:
إن قوله عليه السلام في صحيح هشام، وحسن البختري المتقدمين: (و يجعلها الفريضة) يدل على جواز تبديل الامتثال، إذ لا معنى لجعل المعادة تلك الفريضة إلا ذلك، فلو سقط الامر بالفريضة بالاتيان الأول لما كان وجه لجعل الفرد الثاني فريضة، فإن جعله كذلك يكشف عن بقاء الامر، وعدم كون الاتيان الأول علة تامة لسقوطه.
فإنه يقال: إن دلالته على جواز تبديل الامتثال منوطة بإرادة الفريضة الفعلية ليكون الامر باقيا حتى تتصف المعادة بها، وقد عرفت استحالة بقاء الامر على حاله